النجس مثل: الميتة، الخنزير، الدم المسفوح، قال الله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}[الأنعام: ١٤٥].
الضمير يعود على أيش؟
طلبة: على الثلاثة.
الشيخ: على الثلاثة؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إذا قال قائل: على الثلاثة، لو كان كذلك لقال: فإنها رجس.
طالب: يمكن على المذكور.
الشيخ: بل يعود شوف: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ}(مُحَرَّم) هذا مفرد، {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ} ذلك الشيء المحرَّم على الطاعم الذي يطعمه، إلا أن يكون أيش؟ {مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ} أي: ذلك الشيء، {رِجْسٌ}، أي: نجس.
المتنجس ما هو الدليل على تحريمه؟ لو قال قائل: النجس واضح تحريمه؛ لأنه نجس العين، وكل نجس حرام، وليس كل حرامٍ نجسًا، صح؟ هذه مَرَّت علينا أيضًا في (إزالة النجاسة).
طالب: في (الآنية).
الشيخ: أو في (الآنية) نعم.
ما هو الدليل على أن المتنجس حرام؟ الدليل؛ لأن المتنجس متأثِّر بالنجاسة، مختلط بها، فالنجاسة لم تَزَلْ فيه، فإذا أكلته أو شربته؟
طالب: باشرت النجاسة.
الشيخ: فقد باشرت النجاسة، أكلت النجاسة وشربتها، ولَّا لا؟ فلهذا نقول: المتنجس محرَّم؛ لأنه ليس بطاهر، وإذا كان الشرع يأمرنا بإزالة النجاسة من ظاهر أجسامنا، فكيف نُدْخِل النجاسة باطن أجسامنا؟