قال: (من حب) هذه بيان لـ (كل)، (كل طاهر من حَبٍّ وثَمَر ونحوهما)، الْحَب مثل أيش؟
طلبة: البُرّ والشعير.
الشيخ: كالبُرّ والأرز والشعير.
طالب: العدس.
الشيخ: والعدس.
طالب: والفول.
الشيخ: والفول، والفصفص، وما أشبه ذلك.
طلبة: الفصفص فيه مَضَارّ.
الشيخ: فيه مَضَارّ؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إذن أَخْرِجُوه، لكن ما أستطيع أن أقول للناس: حرام.
طالب: إن ثبت ضرره؟
الشيخ: إن ثبت، لكن ما أظنه يثبت، يعني مطلقًا، يمكن الإكثار منه.
طالب: بعض الناس ( ... ).
طالب آخر: شيخ، يؤدي إلى بخر الفم، ويؤدي إلى العملية الزائدة.
الشيخ: إي، على كل حال، يُنْظَر فيه، إذن يتوقف في الأمر حتى لا يهيج علينا الصبيان، نخلي حتى نشوف.
إذن: (من حَبٍّ) كالأرز، ويش بعد؟
طالب: والبُرّ.
الشيخ: والبُرّ والشعير، إلى آخره.
(وثمر) كالتمر والتين والعنب والبرتقال، أو مختلف الفواكه، ونحوها، المهم ما علينا، يعني تعداد الأنواع قد يصعب ولا نحيط بها، لكن عندنا القاعدة العامة: (كل طاهر) أيش؟
الطلبة: (لَا مَضَرَّة).
الشيخ: (لا مَضَرَّة فيه).
قال: (ولا يحل نجس كالميتة والدم)، نضيف إليها ثالثًا؟
طالب: الخمر والخنزير.
الشيخ: لا، الخنزير؛ لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}، والاستدلال بهذه الآية أولى من الاستدلال بالآية التي ذكر الشارح، وهي قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}، إلى آخره [المائدة: ٣]، لأن {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ما فيها التصريح بأنها نجسة.
(ولا يَحِلّ نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة، كالسم ونحوه) الدليل على تحريم ما فيه مضرة من القرآن والسنة.