للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (من حب) هذه بيان لـ (كل)، (كل طاهر من حَبٍّ وثَمَر ونحوهما)، الْحَب مثل أيش؟

طلبة: البُرّ والشعير.

الشيخ: كالبُرّ والأرز والشعير.

طالب: العدس.

الشيخ: والعدس.

طالب: والفول.

الشيخ: والفول، والفصفص، وما أشبه ذلك.

طلبة: الفصفص فيه مَضَارّ.

الشيخ: فيه مَضَارّ؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: إذن أَخْرِجُوه، لكن ما أستطيع أن أقول للناس: حرام.

طالب: إن ثبت ضرره؟

الشيخ: إن ثبت، لكن ما أظنه يثبت، يعني مطلقًا، يمكن الإكثار منه.

طالب: بعض الناس ( ... ).

طالب آخر: شيخ، يؤدي إلى بخر الفم، ويؤدي إلى العملية الزائدة.

الشيخ: إي، على كل حال، يُنْظَر فيه، إذن يتوقف في الأمر حتى لا يهيج علينا الصبيان، نخلي حتى نشوف.

إذن: (من حَبٍّ) كالأرز، ويش بعد؟

طالب: والبُرّ.

الشيخ: والبُرّ والشعير، إلى آخره.

(وثمر) كالتمر والتين والعنب والبرتقال، أو مختلف الفواكه، ونحوها، المهم ما علينا، يعني تعداد الأنواع قد يصعب ولا نحيط بها، لكن عندنا القاعدة العامة: (كل طاهر) أيش؟

الطلبة: (لَا مَضَرَّة).

الشيخ: (لا مَضَرَّة فيه).

قال: (ولا يحل نجس كالميتة والدم)، نضيف إليها ثالثًا؟

طالب: الخمر والخنزير.

الشيخ: لا، الخنزير؛ لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}، والاستدلال بهذه الآية أولى من الاستدلال بالآية التي ذكر الشارح، وهي قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}، إلى آخره [المائدة: ٣]، لأن {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ما فيها التصريح بأنها نجسة.

(ولا يَحِلّ نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة، كالسم ونحوه) الدليل على تحريم ما فيه مضرة من القرآن والسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>