فمن القرآن قال الله تعالى:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة: ١٩٥]، وقال عز وجل:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}[النساء: ٢٩]، والنهي عن قتل النفس نهي عن أسبابه أيضًا، فكل ما يؤدي إلى الضرر فهو حرام.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام:«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٤)، وربما يُسْتَدَلُّ له أيضًا بقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[النساء: ٤٣]، ووجه ذلك أن الله تعالى أوجب التيمم على المريض حمايةً له عن أيش؟
طلبة: الضرر.
الشيخ: عن الضرر، فجعله يتيمم.
قال:(كالسُّمّ ونحوه) السُّمّ يَحْرُم، وهو نجس؟
طلبة: لا، طاهر.
طلبة آخرون: ليس بنجس.
الشيخ: طاهر، لكنه حرام لضرره، وكذلك الخمر فإنه حرام؛ لضرره العقلي والبدني والاجتماعي، لكنه طاهر على القول الراجح؛ لأنه ليس هناك دليل على نجاسته، وقد مر علينا ذلك مفصَّلًا بأدلته.
السُّم أحيانًا يُسْتَعْمَل دواءً، فيه أنواع من السموم خفيفة تُخْلَط مع بعض الأدوية فتُسْتَعْمَل دواء، هذه نَصَّ العلماء على أنها جائزة، لكن بشرط أن نعلم انتفاء الضرر.
فإذا خُلِطَت بعض الأدوية بأشياء سامَّة لكن على وجه لا ضرر فيه فإنها تُبَاح؛ لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة، وهي أن الحكم يدور مع عِلَّتِه وجودًا وعدمًا، فإذا استُعْمِل السم أو شيء فيه سُمّ على وجه لا ضرر فيه كان ذلك جائزًا.
لكن لا يكن الإنسان يُكْثِر من هذا، أو مثلًا يُوصَف له هذا الدواء الذي فيه شيء من السم بقدر معين، ثم لقوة الألم فيه يقول: أبغي آخذ بدل القرص عشرة أقراص؛ لأنه ربما إذا فعل ذلك؟
طالب: تضرر.
الشيخ: يتضرر ويهلك، بل لا بد في مثل هذه الأمور أن تكون بمشورة أهل العلم بذلك، وهم مَن؟