لما كنا صغارًا يقولون لنا: تحب تصير شجاعًا؟ نعم أحب أصير شجاعًا، قال: كُلْ كبد الذئب شرط ما تهاب أحدًا أبدًا، تحب تصير مصيبًا في رميتك؟ قلت: نعم، قال:( ... ) بإيدك، أيش؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: يعرفها يمكن بعض ال .. ؟
طالب:( ... ) في ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: تعرفونها؟
الطلبة:( ... ).
الشيخ: إي نعم، يلفون خرقة ويولِّعون في أعلاها، ثم يضعونها على اليد هذه حتى تحترق اليد، وأحسن ما يكون إذا كانت الخرقة طويلة وطَفَت على اليد، هذه ما يحتاج، هذا أحسن شيء عندهم، يقولون: هذا الإنسان اللي يفعل هذا ما يحتاج، إذا أمسك البندق لو تبغيه يدخل السهم مع جب الأبرة يدخل، يصيب تمامًا، لكن هذا الواقع أنه غير صحيح، لا تَغْتَرُّوا بأقوال الصبيان.
الآن نقول: إن تحريم كل ذي ناب من السباع كما دل عليه الأثر دل عليه أيضًا أيش؟
طلبة: النظر.
الشيخ: النظر، هذا واحد.
(وما له ناب يفترس به)، قال:(غير الضبع) هذا مُسْتَثْنَى، يعني أنه حلال، وكلام المؤلف يدل على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها، ولكن هذا غير مسلَّم، فإن كثيرًا من ذوي الخبرة يقولون: إن الضبع لا تفترس بنابها، وليس بسبع، ولا تفترس إلا عند الضرورة، أو عند العدوان عليها، يعني: إذا جاعت جدًّا ربما تفترس، وليس من طبيعتها العدوان، أو إذا اعتدى أحد عليها فربما تفرسه، مثل: أخذ أولادها من بين يديها، وما أشبه ذلك ربما، وإلا فليس كذلك.
ولكن على كل حال استثناء المؤلف إياها نطالبه بالدليل؛ لأن استثناءه إياها من ذلك يدل على أنه يرى أنها من السباع التي تفترس بنابها.