يقول: الدليل على إخراجها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها شاة إذا قتلها المحرِم (٩)، وهذا يدل على أنها من الصيد؛ لأن الله تعالى يقول:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}[المائدة: ٩٥]، وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها كبشًا (٩)، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها كبشًا، يدل على أنها حلال.
وهذه الحيوانات الآن تعتبر منقرضة، يعني: نادر أن تجدها في البلاد، كانت في الأول كثيرة في الجزيرة العربية، لكن انقرضت.
يقال: إن سبب انقراضها فتح قناة السويس؛ لأنها كانت تأتينا بالأول من أفريقيا، لما كان بين الجزيرة العربية وأفريقيا بَرّ كانت تأتينا منه، ثم لما فُتِحَت القناة امتنعت، والله أعلم هل هذا السبب أو لا.
على كل حال الآن كل ما له ناب من السباع يفترس به فهو حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع (٨).
واستثنى المؤلف الضبع، وهو دليل على أنه يرى أنها داخلة في ذلك ثم استثناها، والصحيح أنها غير داخلة أصلًا، ولو سلَّمنا أنها داخلة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل فيها كبشًا (٩)، وهذا يدل على أنها من الصيد.
طالب: استمرار المسلم على ملء بطنه هل يجوز مع حديث «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِِ»(١٠) الحديث، هل يجوز إلا للنادر لحديث أبي هريرة كما نعلم؟
الشيخ: والله لا شك أنه من الناحية الطبية أن عدم ملء البطن دائمًا أولى بلا شك، وهذا شيء مشاهَد، والعجيب -مع الأسف الشديد- أن غير المسلمين يُطَبِّقُون ذلك كما سمعت، يقولون: إنهم هناك في بعض البلاد -بلاد الكفار- يُكْثِرُون الأكل، يعني الوجبات، لكن بِقِلَّة، فتتقبل المعدة هذا الطعام وتهضمه، ثم هو يمد بدنه بالغذاء، وهذا طيب، ولكن هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ..