الشيخ: «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ»، هل هنا الشَّرِّيَّة تعتبر شرًّا شرعيًّا، أو أنه من الناحية العادية محل توقف وتأمل، لكن لا شك أن أحسن ما يكون ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وجرِّب تجد.
طالب: لو تأهَّل الحمار الوحشي هل نقول: إنه حرام؟
الشيخ: يقول: لو تأهَّل الحمار الوحشي هل يكون حرامًا؟ لا، ما يكون حرامًا؛ لأن العبرة بأصله.
الطالب: الأصل فيه الحِلّ.
الشيخ: العبرة بأصله.
الطالب: الدم على إطلاقه؟
الشيخ: لا، الدم مسفوح.
الطالب: الدم المسفوح على إطلاقه؟
الشيخ: هل يحتاج إلى قيد؟ المراد: الدم المسفوح، وهو الذي يكون قبل موت البهيمة، أما ما كان بعد الموت فإنه طاهر وحلال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» (١١).
طالب: إذا كان هناك حمار إنسي نكح حمارًا وحشيًّا، فهل الجنين نعتبره حلالًا؟
الشيخ: أنت تعقد لهما النكاح؟ !
الطالب: أنا لا أستطيع إلا إذا وافقوا.
الشيخ: هذا إن شاء الله يأتينا في آخر الفصل، وهو قوله: (وما تَوَلَّدَ من مأكول وغيره).
الطالب: التمساح يُؤْخَذ مِن أين؟
الشيخ: إي، بيجينا إن شاء.
الطالب: مِن البَرَّ ولَّا البحر؟
الشيخ: إي، بيجينا إن شاء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو اللي يعرفه أهل ..
طالب: ( ... )
الشيخ: لا، المعروف أنه ما يأكل إلا عند الضرورة أو العدوان، بس إذا اعْتُدِيَ عليه أو كان مُضْطَرًّا، لكن الذئب -والعياذ بالله- أبدًا مُفْسِد، يعني شوهِد أنه يدخل على القطيع ويُشَقِّق بطونها كلها، ولا يأكل إلا واحدة.
طالب: قلنا ( ... ) الاستعانة على المحرَّم ( ... ).
الشيخ: لا يكون حرامًا؛ لأن كل ما استعان به الإنسان على الحرام فهو حرام.
الطالب: إذا نوى ولم يفعل؟