الشيخ: الْحُمُر، ما له ناب يفترس به، ما له مِخْلَب يصيد.
(ما يأكل الْجِيَف) هذا الصنف الرابع فيه يقول شيخ الإسلام روايتا الْجَلَّالَة، يعني أن فيه روايتين عن الإمام أحمد؛ رواية أنها حرام، والرواية الثانية أنها حلال، وعند الإمام مالك -رحمه الله- جميع الطيور حلال لا يحرُم منها شيء، وكأنه لم يبلغه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (٩).
والحكمة في تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها ما أشرنا إليه في الدرس الماضي في تحريم ما له ناب يفترس به، وهي أن الإنسان إذا تغذَّى من هذا النوع من الطيور التي من طبيعتها العدوان والأذى فإنه ربما يكتسب مِن؟
طالب: صفاتها.
الشيخ: طبائعها وصفاتها، ولهذا قال العلماء: لا ينبغي للإنسان أن يُرْضِعَ ابنه امرأةً حمقى؛ لأنه ربما يتأثر بلبنها.
أما الأخير هذا وهو (ما يأكل الجيف) ففيه رواية الْجَلَّالَة، ما هي الْجَلَّالَة؟ الْجَلَّالَة هي التي أكثر عَلَفِهَا النجاسة، وفيها للعلماء قولان؛ قول بأنها حرام؛ لأنها تغذَّت بنجس فأثَّر في لحمها، والقول الثاني أنها حلال، وهو مَبْنِيٌّ على طهارة النجس بالاستحالة، قالوا: إن هذه النجاسة التي أَكَلَتْهَا استحالت إلى دم ولحم، وغير ذلك مما ينمو به الجسم فيكون طاهرًا، وحينئذٍ يكون ما يأكل الْجِيَف حلالًا ولَّا حرامًا؟
طلبة: حلالًا.
الشيخ: حلالًا، إذا قلنا بأن الْجَلَّالَة حلال فما يأكل الْجِيَف حلال؛ لأنه ليس له عدوان، لكنه يأكل النجاسة فيتنجس بها، فإذا قلنا بأن ما أكل النجاسة واستحالت في جوفه إلى دم لا ينجُس، صار ذلك حلالًا طاهرًا.
نظير ذلك من بعض الوجوه الشجر إذا سُمِّد بالْعَذِرَة، أظن العَذِرَة معروفة؟ يعني: بالنجاسة، هل يحرُم ثمره أو لا يحرُم؟