للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جمهور العلماء على أنه لا يَحْرُم ثمره؛ لأن النجاسة استحالت، إلا إذا ظهرت رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر فيكون حرامًا، وهذا القول هو الصحيح بلا شك؛ أنه لا يحرُم ما سُمِّد بالنَّجِس ما لم يتغير.

وكان الناس عندنا هنا في البلاد كانوا يسمدون بأرواث الحمير، لما كانت الحمير هي التي تَسْنِي؛ تُظْهِر الماء، كانوا يَسْمِدُون بأرواثها، ولكن لو تقول لهم: اسمِدُوا بعَذِرَة الإنسان قالوا: أعوذ بالله، هذا ما يجوز، مع أنهم يَسْمِدُون بأرواث الحمير، ولا فرق بينهم، كلاهما نجس، لكن العادات تؤثِّر في العقائد، لما كانوا لا يعتادون أن يسمدوا بعذرة الإنسان قالوا: هذا حرام، ولما كانوا يعتادون أن يسمدوا بأرواث الحمير قالوا: هذا لا بأس به.

ولكن الصحيح أنه لا بأس به في الموضعين، وأن الثمر؛ ثمر النخيل أو الأشجار التي تُسْمَد بهذه النجاسات حلال وطاهرة ما لم يَظْهَر على ثمرها أثرُ النجاسة.

خمسة أصناف هي؟

قال المؤلف: (وما يُسْتَخْبَث) يعني: وَكُلُّ ما يُسْتَخْبَث، مَن اللي يستخبثه؟ قال المؤلف: (ذَوُو اليسار) يعني ذوي الغنى، يعني: الشيء الذي يستخبثه الأغنياء من الحيوانات فهو حرام.

الدليل: قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: {يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧]، {يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} قالوا: إذن كل ما عَدَّهُ الناس خبيثًا فهو حرام.

ولكن هذا الدليل صحيح، لكن الاستدلال به غير صحيح؛ لأن معنى الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يُحَرِّم إلا ما كان خبيثًا، وأن ما حَرَّمَه الشرع لا تسأل عنه، فهو لا يحرِّم إلا الخبيث.

وليس المعنى: كل ما عددته خبيثًا فهو حرام، لا؛ لأن بعض الناس يستخبث الطيب، ويستطيب الخبيث، ولَّا لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>