في هذه الحال هل يجب علينا أن نفتح الخيشة هذه ونطلِّعهم؟ لا؛ لأنه عنده مالٌ مُحْتَرَم.
(النِّيص) يشبه أن يكون كبير قنافذ، حيوان كبير مثل الْهِرّ تقريبًا، وله شوك، لكنه ليس كالقنفذ، إذا أحس بأحد لحقه أو يريد أن يمسكه رماه بسهم من هذا الشوك، انتفض ثم انطلق عليك شوك من جسده وضربك، يصيبك أو ما يصيبك، هذا النِّيص.
(الفأرة)؟
طلبة: مشهورة.
الشيخ: مشهورة معروفة، حرام، واضح أنها حرام، ما عرفنا خبيثة؟ هي خبيثة، ما هو من أجل خبثها، لكن من أجل عدوانها؛ لأنها مجبولة على العداوة، ولهذا تُسَمَّى الفُوَيْسِقَة، فهي إذن حرام؛ لأنها ذات عدوان، وإلا فإن اليربوع قريب منها من حيث الجسم والشَّبَه، وهو حلال، تعرفه؟ هو الجربوع، اليربوع هو الذي يكون جِفْرُه مناسبًا في الاشتقاق لِمَن؟
طلبة: للمنافقين.
الشيخ: للمنافقين، ولهذا المنافقون مأخوذ من نافقاء اليربوع، اليربوع حيوان صغير رجلاه طوال ويداه قِصَار، وهو ذكي، يحفر له جحرًا، يفتح الباب للدخول والخروج، ثم يستمر في هذا الجحر، وعند نهايته يحفر خارجًا، ولكنه لا يفتح الباب، يخلِّي سربًا رقيقًا فوق الأرض لأجل إذا حَجَرَهُ أحد من الباب الرسمي خرج من الباب الآخر، يسير ( ... ) من وين يضربه برأسه يخرج ويمشي، هذا اليربوع، لكن اليربوع حلال.
طالب: الْجِرِّيّ؟
الشيخ: الْجِرِّيّ هو فأرة البر.
الطالب: وهو يحل؟
الشيخ: لا، ما يحل؛ لأنه أيضًا يعتدي.
يقول:(الحية) حرام، وفيه قاعدة للحية والفأرة وشبهها، قاعدة ينبغي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف؛ وهي الاستخباث، وهي: كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام.
أما ما نهى عن قتله فالأمر فيه ظاهر، حرام؛ لأنك لو تقتلته وقعت فيما نهى عنه الشارع.
وأما ما أمر بقتله فلأنه مؤذٍ مُعْتَدٍ، وعلى هذا فنقول بدل قاعدة المؤلف: كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، الذي أمر بقتله مثل؟