للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(البغل) حيوان متولِّد من بين الحمار، ويش بعد؟ والفرس، لا يمكن أن يتميز الحلال من الحرام، ولَّا لا؟ كل ذرة منه جامعة بين الحلال والحرام، فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، ولهذا نقول: العلة في ذلك أن الله تعالى حرَّم الْحُمُر، وهذا متولِّد من حمار وفرس، والفرس حلال، ولكن لا يمكن تمييز الحلال من الحرام، فحرم الجميع؛ لأن ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب.

طالب: تولَّد من مأكول.

الشيخ: مأكول يؤكل، يعني مأكول حلال.

طالب: (ومَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ: كَالبغْلِ من الخَيْلٍ وَالحُمُرٍ الْأَهْلِيَّةِ، والسِّمْعِ، وهو ابن ذِئْبٍ والضَبُعِ، وَمَا تجهَلُهُ الْعَرَبُ وَلَم يُذْكَر فِي الشَّرْعِ يُرَدُّ إلَى أَقْرَبِ الْأَشْيَاءِ شَبَهًا بِهِ، وَلَوْ أَشْبَهَ به مُبَاحًا ومُحَرَّمًا غُلِّبَ التحريم، ودودِ جُبْنٍ وخَلٍّ ونحوها يُؤْكَلُ تَبَعًا).

الشيخ: إذن: عندنا إذا أضفنا ما ذكرتم تكون الأصناف؟ سبع، إذا أضفناه إلى كلام المؤلف تكون الأصناف سبعة، وإذا حذفنا الخامس من كلام المؤلف؟

طالب: صارت ستة.

الشيخ: صارت ستة، هذه أنواع محرَّمة من الحيوانات، حيوانات البَرِّ.

حيوانات البحر؟

طالب: كلها حلال.

الشيخ: قلنا: كلها حلال، واستدللنا بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]، وقلنا: إن المراد بصيده ما أُخِذَ حيًّا، وبطعامه ما أُخِذَ ميتًا، هكذا فسَّره ابن عباس رضي الله عنهما. (٥)

طالب: شيخنا، هنا جمع بين البر والبحر؟

الشيخ: والله الأصل الحِلّ حتى يقوم دليل.

طالب: شيخ، الْخُطَاف؟

الشيخ: والْخُطَاف أيضًا، بس الفقهاء نصوا على الْخُطَاف إنه حرام.

طالب: شيخ ( ... ).

الشيخ: إي، ما ذكر المؤلف.

الطالب: ( ... ).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>