الشيخ: قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وما عدا ذلك فحلال)، (ما) هنا نعتبرها شرطية.
طالب: موصولة.
الشيخ: والذي عدا ذلك؟ لماذا لا نجعلها شرطية، ويش المانع؟ لأن (عَدَا) فعل ماضٍ مبني على الفتح الْمُقَدَّر على آخره، لا يظهر عليه علامة الجزم، والأصل فيما ارتبط بالفاء أنه؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، الأصل أنه شرط؛ لأن الفاء الرابطة الأصل أن تأتي في الأدوات الشرطية، ولهذا نقول: إذا جاءت في خبر مبتدأ الموصول ماذا نقول فيها؟ نقول: شُبِّهَ الموصول بالشرط؛ لعمومه، وهذا يدل على أن الأصل هو الشرط، فإذا لم يكن في الكلام ما يُعَيِّن أن تكون (ما) موصولة، فلتُجْعَل (ما)؟ شرطية؛ لأن الأصل أن الربط بالفاء إنما يكون؟
طلبة: للشرط.
الشيخ: للشرط، يعني:(ما عدا ذلك)، أي: ما تجاوزه، أي: ما سوى ذلك (فحلال)، أي: فهو حلال.
(فحلال) خبر مبتدأ محذوف، إذا قال قائل: ما الدليل؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: الأصل، يعني: عدم الدليل، الدليل هو عدم الدليل، أي: عدم الدليل على التحريم، مثاله قال:(كالخيل)، وهنا قد نحتاج إلى دليل يدل على إباحة الخيل؛ لأن بعض العلماء حرَّمَه، حرَّم الخيل، كأبي حنيفة، وبعضهم كَرِهَهَا كمالك، وبعضهم أباحها كالإمام أحمد.
لو قلنا: إن الخيل لا نحتاج إلى الاستدلال لِحِلِّها؛ لأنه الأصل، قلنا: هذا صحيح، لكن ما دمنا قد عارضنا أحد من أهل العلم مُسْتَدِلًّا بدليل من القرآن، فلا بد أن نأتي بدليل واضح على حِلِّها، فما هو الدليل.