لا، قد يزول وقد لا يزول. إذَنْ فلسْنا في ضرورةٍ إلى الدواء، وبهذا تبيَّنَ أنَّ هذه القاعدة التي استعمَلها العامَّة وخلصوا منها إلى البلاغة أيضًا بقولهم: حلَّت وحلَّت. وأتوا بالسجع أيضًا، محسِّنات لفظية ومعنوية، كلُّها أيش؟ قاعدةٌ باطلةٌ ما لها أصل. واضح ولّا لا؟
طالب:( ... ) فنهى عنه عليه السلام؛ عن قتل الضفدع (٢)، رواه أحمد.
الشيخ: إي، نهي عن قتله، أقول: فيه نظر.
( ... ) في أصول الفقه: إذا جاء الأمر بعد النهي فهو للإباحة، وإذا جاء الحِلُّ بعد التحريم فإنه يُقصَد به ارتفاع التحريم، ولا ينفي أنْ يكون الشيءُ واجبًا.
فقول المؤلف:(حلَّ له) أي: ارتفع التحريم؛ لأنه في هذه الحال إذا اضطُرَّ إلى أكل المحرَّم، نقول: هو حلالٌ، إنْ شئتَ فَكُل، وإنْ شئتَ فلا تأكل؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ يجب أنْ يأكل لإنقاذ نفسه، وعليه فيكون التعبير هنا بالحِلِّ في مقابل التحريم، فلا ينافي الوجوب، انتبه إلى هذا.
استثنى المؤلف ( ... ).
***
(اضْطُرَّ إلى نَفْعِ مالِ الغيرِ مع بقاءِ عَيْنِهِ).
نحن نقول: المؤلف ذكر الاضطرار إلى نفْع مالِ الغير، ونحن نُكمل الفائدة فنقول: الاضطرار إلى مال الغير إمَّا أن يكون إلى عينه وإمَّا أن يكون إلى نفعه.
مثال الاضطرار إلى عينه: جاع الإنسانُ وليس عنده إلا خبزٌ لغيره. هنا الاضطرار إلى أي شيء؟ إلى عين المال.
الاضطرار إلى نفعه: بَرَدَ الإنسانُ، واضطُرَّ إلى لِحاف غيره. الاضطرار هنا أيش؟ إلى نفعه لا إلى عينه؛ لأن اللحاف سيبقى، والذي يُستعمل أو الذي يُنتفع به هو التدفئة بهذا اللحاف.