فإنْ أَبَى أنْ يعطيه -يعني صاحب المال أو الطعام أَبَى أنْ يُعطي المضطرَّ- جاء يتكلم معه، لا يستطيع الكلام، يُشير يقول: أعطني، يشير إشارة؛ هذا قال: الحمد لله، أنا أتمنَّى موتَك مِن قَبْل وجاء بك الله، ما أنا معطيك شيئًا. أَبَى أنْ يعطيه، هل له -أي: لهذا المضطرِّ- أنْ يأخذه بالقوة؟
نعم، له أنْ يأخذه بالقوة.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، نحن فرضْنا المسألة على سبيل المبالغة، له أن يأخذه بالقوة، وأنت عارف الموت، الموت أحمر يقولون، لو كان الآن ضعيفًا سيكون قويًّا، له أن يأخذه بالقوة.
إذا لم يمكن أنْ يأخذه إلا بالقتال، يُقاتل؟
قال العلماء: يُقاتل، فإنْ قُتِلَ صاحبُ المالِ فهو ظالم، وإنْ قُتِلَ المضطرُّ فهو شهيد.
إذا قُدِّر أنه عجز ولا تمكَّن حتى مات، فهل يضمنه صاحبُ الطعام ولَّا ما يضمنه؟ أنتم فاهمون الآن؟
شوف المراحل: هذا الرجُل عَجَز أن يخلِّص المال من صاحبه لينقذ به نفسه فمات، فهل يضمنه صاحب الطعام؟
قال بعض العلماء: يضمنه؛ لأنه تعدَّى بترك القيام بالواجب. أليس واجبًا عليه أنْ ينقذه؟ ! لم يقُم بالواجب فيضمن لتعدِّيه.
وقال آخرون: إنه لا يضمن؛ لأنه لم يمتْ بسببه. عرفتم الآن؟
والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يضمنه؛ إذا طلبَ الطعامَ ولم يُعطِه فإنه يضمنه، أمَّا لو مرَّ بشخصٍ مضطرٍّ ولكنه ما طلبَ فإنه لا يضمنه.
هل مثل ذلك لو شاهدتَ إنسانًا غريقًا بالماء وهو يشير: أنقِذْني أنقِذْني يا رجل، أنقِذْني. وتركتَه حتى غرق، تضمن ولَّا لا؟