يقول: (مَنْ مَرَّ بثَمَرِ بُسْتَانٍ فِي شَجَرِه، أوْ متساقِطٍ عَنْهُ، ولا حائطَ عليه ولا ناظِرَ؛ فلَهُ الأكلُ مِنْهُ مَجَّانًا مِن غير حَمْلٍ).
قوله: (مَنْ مَرَّ بثَمَرِ بُسْتَانٍ) (مَن) هذه عامَّة تشمل الذكرَ والأنثى، والمسلمَ والذمِّيَّ؛ كلَّ مَن مرَّ، لكن اشترطَ المؤلفُ قال: (في شجرِهِ أو متساقطٍ عنه) بخلاف المجموع في البَيْدر فإنه لا يأخذ منه شيئًا.
(في شجرِهِ) واضح، مررْتَ بالنخلة وعليها ثمرُها، هذا في شجرِهِ.
(متساقطٍ عنه) مررْتَ بالنخلة وقد سقط في حوضها شيءٌ من التمر، هذا المتساقط، بخلاف أيش؟ بخلاف المجموع؛ لو أن صاحب الثمر جَمَعه وجَعَله في البيدر -والبيدر هو المكان الذي ييبس فيه التمر- فليس له هذا الحكم؛ يقول: (أو متساقطٍ عنه).
اشترط المؤلف: (ولا حائطَ عليه ولا ناظِر) الحائط معروف؛ الجدار المحيط به الذي يمنع من التسلُّق، بخلاف الحائط القصير كالذي يكون نصف مترٍ أو نحوه، لكنه حائطٌ يمنع الدخولَ إلا من الباب.
وقوله: (ولا ناظِر) الناظر مَن؟ الحارس، فإذا كان عليه حارسٌ وإنْ لم يكن عليه حائط فلا أكْل.
اشترطَ المؤلف شروطًا:
الشرط الأول: أن يكون في الشجر أو متساقطًا، لا مجْنِيًّا، هذا واحد.
الشرط الثاني: ليس عليه حائط.
الشرط الثالث: ليس عليه ناظر.
فإن كان عليه حائط فإنه لا يأكل منه؛ لأن تحويط صاحبه عليه دليلٌ على أنه لا يرضى أنْ يأكله أحدٌ، فهي إذَنْ قرينة على عَدَم رِضا صاحبه بالأكل منه، والإنسان لا يحِلُّ مالُه إلا بطيب نفسٍ منه.
كذلك إذا كان عليه ناظِرٌ فهو دليلٌ على أن صاحبه لا يرضى أن يأكل منه أحدٌ؛ لأنه لو رضي أن يأكل منه أحدٌ لم يجعل عليه ناظرًا يحرسه، فهو قرينةٌ على أنَّ صاحبه لا يرضى.
إذا جعل عليه شبكًا ليس حائطًا؟
طالب: نفس الشيء.
الشيخ: هل هو نفس الشيء، أو أنَّ هذا الحائط عن البهائم؟
طالب: وضَعَها على الجميع.