الشيخ: على كلِّ حال يُنظَر، الظاهر أنَّ الشبك هذا اللي فيه الشوك يَظهر أنَّ هذا عن البهائم فقط، والشبك الرفيع هذا الطويل المربَّع الظاهر أنه عن الجميع.
ولننظر الآن الدليل على هذا، الدليل أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام أَذِنَ لِمَنْ مرَّ بالحائط أنْ يأكل منه غير متَّخِذٍ خُبنة (٥)، الخبنة: هي التي يجعلها الإنسانُ في طرف ثوبه؛ يعني في حجره؛ يعني ما يحمل منه شيئًا، ولهذا قال المؤلف:(مِنْ غير حَمْلٍ).
شروط الأكل ثلاثة، ما هي؟ أنْ يكون الثمر على النخل أو متساقطًا، لا مجْنِيًّا.
الشرط الثاني: ألَّا يكون عليه حائط.
والشرط الثالث: أن ليس له حارسٌ؛ (ناظِر) يعني حارسًا.
إنْ كنَّا نتكلم عن الأكل فهذه شروطه.
إنْ كنا نتكلم عن الأخذ فنزيد شرطًا رابعًا وهو: ألَّا يحمل، فإنْ حَمَل فهو حرام؛ لأن الأصل تحريم أكل المال.
ولكنْ في الحديث شرطٌ لم يُشِر إليه المؤلف، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أَمَر مَنْ دخلَ حائطًا أنْ يُنادي صاحبه، ينادي عليه ثلاث مرَّات، فإنْ أجابه استأذنه، وإنْ لم يُجِبه أكلَ (٦). وهذا شرطٌ لا بدَّ منه؛ لأنه دلَّ عليه الحديث، وما دلَّ عليه الحديث وجبَ اعتبارُه، وعلى هذا فنزيد شرطًا رابعًا للأكل، وهو أنْ ينادي ثلاثًا، فإنْ أُجِيبَ استأذن، وإنْ لم يُجِب أكل.
أيضًا اشتراط انتفاء الحائط فيه نَظَر؛ لأن ألفاظ الحديث:«مَنْ دَخَلَ حَائِطًا»، والحائط هو الذي محوطٌ بشيء، وعلى هذا فلا فرْقَ بين النخل الذي ليس عليه حائطٌ أو الشجر الذي ليس عليه حائطٌ، وبين الشجر الذي عليه حائط.