والرابع: المدة. نسيناها، وهي يومٌ وليلةٌ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ». قالوا: وما جائزتُه يا رسول الله؟ قال:«يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ». أو:«يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ»(٧).
فالشروط إذَن أربعة.
بعد اليومِ والليلة إلى ثلاثةٍ صدقةٌ؛ يعني: إكرامُه من يوم وليلة إلى ثلاثة صدقةٌ، وما عدا ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام:«وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ فَيُحْرِجَهُ»(٨). شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام:«لَا يَحِلُّ لَهُ» للضيف «أَنْ يَثْوِيَ» أي: يبقى «فَيُحْرِجَهُ».
إذَن الضيفُ إذا بَقِيَ ثلاثة أيامٍ يُغادر ولا يبقى، علَّل الرسولُ عليه الصلاة والسلام قال:«فَيُحْرِجَهُ»، فعُلِم من هذا التعليل حِكمةُ الحكْم وهو أنه لا يَثْوي عنده، وأنه إذا كان لا يُحرجه فلا بأس؛ لأنه فيه بعض الناس لو يبقى عندك أشهُرًا فأنت مسرورٌ منه، ولا سِيَّما إذا كان ضيفًا على العُزَّاب، العُزَّاب يحبون أنْ ينزل عندهم الضيف لأنه يؤنسهم، وليس هناك مَحْرم في البيت، مَحْرم يعني: حريم يخجلْن ويتعبْن من الضيف.
فالمهمُّ أنَّ قول الرسول صلى الله عليه وسلم:«فَيُحْرِجَهُ» يفيد أنه إذا لم يكنْ فيه إحراجٌ فلا بأس أن يبقى الضيف ولو فوق ثلاثة أيام. انتهى الباب.
نحن ذكرْنا أن المذهب في مسألة البيت نقول: المذهب أنَّه لا يجب إنزاله في البيت، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لكن بشرط أنْ يجد مأوى، أمَّا إذا لم يجد مأوى فلا بدَّ من إنزاله بالبيت؛ لو فرضْنا في أيام الشتاء ما يجد مأوى فيجب أن ينزل بالبيت.
والصحيح أنه يجب إنزاله بالبيت ولو وجد مأوى، حتى لو كان فيه مساجد مفتوحة فإنه يجب إنزاله بالبيت؛ لأن هذا من إكرامه.