للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أنه ما يوجد مأوى؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إي نعم؛ لأنه حينئذٍ يكون فرض كفاية، إيواؤه الآن فرضُ كفاية لا بدَّ منه.

( ... )

***

بحائط ولا ناظر، لكن مكتوب: ممنوع الأكل.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: هذا ما يجوز؛ لأن المراتب في الحقيقة ثلاث: إمَّا أنْ نعرف أنه يرضى وهو قال للناس؛ لأنه فيه ناس -جزاهم الله خيرًا- يقولون: اللي ينزل .. أنا أذكُر واحدًا عندنا يقول: الذي ينزل عندنا في دار ( ... )، حِظار يستظل الناس فيه، وقال: الذي ينزل في هذا الحِظار فله أن يأكل من النخل؛ هذا واضح أن الأكل جائز.

والثاني بالعكس، كاتبٌ -كما قلت-: ممنوع الأكل. فهذا لا يُؤكل منه.

والثالث ما ندري عنه، لا فيه رضا ولا مَنْع، فهو جائزٌ بالشروط التي سمعتم؛ الأربعة ( ... ).

نعم، نخل.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يجوز أكله؟

طالب: نعم.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إلا، الأكل جائزٌ، لكنه ما فيه حَمْل ( ... ).

***

[باب الذكاة]

تبارك وتعالى: (بَابُ الذَّكَاةِ).

الذَّكاة يعني: الذبح، وأصلُها من الذكاء، وهو الحِدَّة والنفوذ، ووجْه الارتباط بين الذبح وبين ذلك أنَّ الذبح يكون بآلةٍ تكون حادَّةً ونافذةً، ومنه الذكاء؛ لأن الذكيَّ يكون حادَّ الذهن ونافذ البصيرة.

فالذكاة إذَن مأخوذةٌ من الذكاء، وأصله: الحِدَّة والنفوذ.

أمَّا في الشرع فإننا نقول: هو إنهارُ الدم من بهيمةٍ تَحِلُّ، إمَّا في العُنُق وإمَّا في سائر الجسد. إنهارُ الدمِ من حيوانٍ مأكولٍ إمَّا في العُنُق إنْ كان مقدورًا عليه، أو في أيِّ محلٍّ كان من بَدَنه إن كان غيرَ مقدور عليه.

وحكمه أنه شرطٌ لحِلِّ الحيوان المباح، الذكاةُ شرطٌ لحِلِّ الحيوان المباح، فكلُّ حيوانٍ مباحٍ فإنه لا يحلُّ إلا بذكاة.

وهل يشمل ذلك ما أُبيحَ للضرورة؟ يعني مثلًا لو أنَّ إنسانًا احتاج؛ اضطُرَّ إلى حمارٍ مَثَلًا، فهل لا بدَّ لحِلِّه من الذكاة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>