للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ولو مُرَاهِقًا) المراهِق: مَنْ قاربَ البلوغَ، فظاهر كلام الماتن أن المميِّز الذي دون المراهقةِ لا تحِلُّ ذبيحته.

ولكن المذهب خلاف ذلك؛ أن المميِّز تحِلُّ ذبيحتُه؛ لأنه عاقلٌ يصحُّ منه القصْدُ فتحِلُّ ذبيحتُه.

مَن المميِّز؟

قيل: مَنْ بلغَ سبعَ سنين.

وقيل: مَنْ فَهِمَ الخطابَ وردَّ الجواب. وهذا القول هو الراجح، لكن الغالب أن ذلك يحصُل بتمام سبع سنوات، هذا الغالب، ومَنْ ميَّزَ قبل ذلك فإنه يُعتبر خارجًا عن الغالب، ومَن تأخَّر تمييزه عن ذلك فهو أيضًا خارجٌ عن الغالب، فالغالبُ أن السبع وما قاربها نزولًا أو عُلُوًّا يكون بها التمييز.

(أو امرأة) المرأة تحِلُّ ذبيحتُها؟

نَعَمْ؛ لعموم قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}، والخطاب يشمل الرجالَ والنساءَ، ولأنَّ جاريةً كانتْ ترعى غنمًا للأنصار، وهي جاريةٌ من الأنصار ترعى غنمًا بسَلْع، فأصاب الموتُ واحدةً ..

أو امرأةً أو أَقْلَفَ أو أَعْمَى، ولا تُباحُ ذَكاةُ سَكرانَ ومجنونٍ ووَثَنِيٍّ ومَجُوسِيٍّ ومُرْتَدٍّ.

الثاني: (الآلةُ) فتُباحُ الذكاةُ بكلِّ مُحَدَّدٍ ولو مَغصوبًا من حديدٍ وحَجَرٍ وقَصَبٍ وغيرِه، إلا السنَّ والظُّفْرَ.

الثالثُ: (قطْعُ الْحُلقومِ والمَرِيءِ). وذكاةُ ما عُجَِزَ عنه من الصيدِ والنَّعَمِ المتوَحِّشَةِ والواقعةِ في بئرٍ ونحوِها بِجَرْحِه في أيِّ مَوضعٍ كان من بَدَنِه إلا أن يَكونَ رأسُه في الماءِ ونحوَه فلا يُباحُ.

الرابعُ: أن يَقولَ عندَ الذبحِ: " بسمِ اللهِ " لا يجزئه غيرُها، فإن تَرَكَها سَهْوًا أُبِيحَتْ , لا عَمْدًا.

من الأنصار ترعى غنمًا بسلع، فأصاب الموت واحدة من الغنم، فأخذت حجرًا فذبحتها به (١)، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهي جارية؛ امرأة.

وقول المؤلف: (ولو امرأة) إن كان فيه خلاف فهو خلاف ضعيف، وإلا فإنه رفع للتوهم.

وقوله: (ولو امرأة) يشمل الطاهرة والحائض، أو لا؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>