الشيخ: نقول: لها أن تسمي، الحائض تذكر الله وتسمي، بل إن منعها من قراءة القرآن في النفس منه شيء؛ لأنه -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية- ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صحيحة صريحة.
(أو أقلف) أقلف هو الذي لم يُخْتَن؛ يعني: لم تؤخذ قُلفته، فتحل ذبيحته، وأشار المؤلف إلى ذلك؛ لأن بعض العلماء يقول: إن الأقلف لا تصح ذبيحته ولا تُؤْكَل، لكن هذا ليس بصواب، والصواب أن ذبيحته حلال، وأنها لا تكره، ولا علاقة بين القُلفة وبين الذبح.
(أو أعمى) كذا عندكم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، كذلك لو كان المذكي أعمى فلا بأس، إذا عَرَف موضع الذبح وأصابه فلا بأس بذلك.
(ولا تُبَاحُ ذكاة سَكْرَان)، لماذا؟
طلبة: غير عاقل.
الشيخ: لأنه غير عاقل، وليس له قصد.
ولا تباح أيضًا ذكاة مجنون؛ لفقد العقل.
ولا ذكاة وثني، وهو من يعبد الأوثان؛ لأنه ليس بمسلم ولا كتابي، فالذي يعبد وثنًا أو ملكًا أو نبيًّا ما تصح ذكاته.
والذي يعبد الله لكن يدعو النبي أيضًا لا تصح ذكاته؛ لأنه وثني، وكذلك الذي يعبد الله ويدعو وليًّا فإنه لا تحل ذبيحته.
ولهذا المسألة هذه مشكلة، في بعض البلاد الإسلامية قوم يدعون القبور والأموات ويستغيثون بهم، حتى وإن كانوا بعيدين عنهم، تجده يدعو الولي الفلاني، أو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا محمد، أو يدعو علي بن أبي طالب: يا علي، أو الحسن، أو الحسين، أو ما أشبه ذلك، وهذا شرك، فمن كان كذلك فإن ذبيحته لا تحل؛ لأنه مشرك ولو كان يعبد الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن الله يقول:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ}[النساء: ٤٨]، فالشرك لا يغفره الله لا حكمًا ولا جزاءً.
وبناءً على ذلك فإن المشرك لا تصح منه عبادة، ولا يصح منه أي عمل يشترط له الإسلام.