للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وثني وَمَجُوسِيٍّ) المجوسي: الذي يعبد النار، وعطفه على الوثني من باب عطف الخاص على العام؛ لأنه في الواقع يعبد الوثن، لكن وثنه نار، فالمجوس الذين يعبدون النار لا تصح ذبيحتهم، وإنما نص عليه رحمه الله؛ لأن المجوس تؤخذ منهم الجزية كأهل الكتاب، لكن لا تحل ذبائحهم بإجماع العلماء، إلا أنه يُروى عن أبي ثور أنه أباح ذبائح المجوس، قياسًا على أخذ الجزية منهم.

والصواب: أن أخذ الجزية منهم لا لأنهم مجوس، ولكن لأن جميع الكفار إذا بذلوا الجزية وجب الكف عن قتالهم؛ سواء كانوا من أهل كتاب، أو من المجوس، أو من الوثنيين، أو غيرهم.

لكن نص عليهم -على المجوس- لما أشرت إليه؛ لئلا يقول قائل: إنهم أهل ذمة فتجوز ذبائحهم. نقول: لا؛ ولهذا لا تجوز ذبائحهم، ولا تجوز مناكحتهم.

(وَمُرْتَدٍّ) مرتد عن أيش؟ عن الإسلام، بأي نوع من أنواع الردَّة؛ فمن كذَّب خبرًا من أخبار الله مع علمه أنه من خبر الله فهو مرتد، لا تحل ذبيحته، ومَن جحد وجوب الفرائض الظاهرة المجمع عليها فهو مرتد، لا تحل ذبيحته، ومن سَخِرَ بشيء من الدين فهو مرتد، بل من كره شيئًا من الدين فهو مرتد، من كره ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيئًا منه فهو مرتد؛ {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: ٩]، ولا يحبط العمل إلَّا بالردة؛ {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: ٦٥]، {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} [البقرة: ٢١٧].

تارك الصلاة؟

طلبة: مرتد.

الشيخ: مرتد، إذن لا تحل ذبيحته.

وعلى قول من يقول: إنه لا يكفر تحل ذبيحته.

ذبح تارك الصلاة هذه الذبيحة، ودعا إليها رجلين؛ أحدهما يقول: إن تارك الصلاة لا تحل ذبيحته؛ لأنه مرتد، والثاني يقول: تحل؛ لأنه غير مرتد، كيف نعمل بالذبيحة؟ من يأكلها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>