للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: يأكلها من لا يكفِّره.

الشيخ: يأكلها من لا يكفِّره، ومن كفَّره لا يأكلها.

نعم، لو أن من يقول بعدم ردته يترك أكلها تعزيرًا له وهجرًا لما عمل لعله يرتدع، لو فعل ذلك لكان خيرًا، إنما الحرام ما يحرم عليه.

انتهى الكلام على الشرط الأول؛ أهلية المذكي، ويكون ذلك في أمرين؛ العقل والدين، أما العقل فيتفرع عنه شرطان؛ شرط متفق عليه، وشرط مختلف فيه، الشرط المتفق عليه هو قصد التذكية، والمختلف فيه قصد الأكل.

أما الثاني -وهو الدين- فإنه يباح ذكاة المسلم واليهودي والنصراني.

شكك بعض الناس في عصرنا في حل ذبيحة اليهودي والنصراني اليوم، وقال: إنهم الآن لا يدينون بدين اليهود ولا النصارى، وهذا ليس بصواب. نعم، إن قالوا: نحن لا ندين بهذه الأديان ولا نعتبرها دينًا فإن ردتهم واضحة، أما إذا قالوا: إنهم يدينون بها، ولكن عندهم شرك فإن ذلك لا يمنع.

بدليل أن الله تعالى أنزل سورة المائدة وحكى فيها عن النصارى ما حكى من القول بالتثليث وكفرهم بذلك، فقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: ٧٣]، وفي نفس هذه السورة قال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]، فالقرآن نزل بعد أن غيروا وبدلوا، بل بعد أن كفروا، ومع ذلك أحل ذبائحهم ونساءهم.

وعلى هذا فما دام هؤلاء الآن يقولون: إنهم يدينون بدين النصارى أو اليهود فإن لهم حكم اليهود والنصارى ولو كان عندهم تبديل وتغيير، ما لم يقولوا: إنهم مرتدون ولا يقبلون فهذا شيء آخر ( ... ).

ذبحها على خلاف شرعه، لكن على وفاق الشرع الإسلامي.

طالب: لا يا شيخ ( ... ).

الشيخ: على خلافهما جميعًا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إي، هذه معروفة لا ما تحل، ما فيه إشكال ( ... ).

(الثَّانِي الآلَةُ) الثاني منين؟ من شروط حل الذكاة، (الآلة فتباحُ الذَّكاةُ بكلِّ مُحدَّدٍ ولو كان مغصوبًا من حديدٍ وحجرٍ وقَصَبٍ وغيره) كخشب.

<<  <  ج: ص:  >  >>