(الآلة) يعني: لا بد أن يكون الذبح بآلة، فلا يصح الخنق، ولا التردية، ويش معنى التردية؟ أن ( ... ) بها من على الجبل حتى تموت، ولا الحذف؛ يعني: مثلًا يشيلها هكذا ويحدفها؛ لأن تموت ما يحصل، لا بد من آلة.
ولا الضرب؛ مثل أن يأخذها فوق ويضربها على الأرض؛ لأنه لا بد من آلة.
طيب، فك الظهر؟ ما يحل؛ لأنه ما فيه آله، فك الرقبة ما يحل أيضًا؛ لأنه ليس فيه آلة، فلا بد آلة.
ولا بد أيضًا في هذه الآلة من أن تكون محدَّدة؛ ولهذا قال المؤلف:(الآلة فتباح الذكاة بكل محدد)، عرفتم؟ ما معنى (محدد)؟ أي: له حد يقطع، فأما إذا لم يكن له حد فإنها لا تحل الذكاة به، فلو خنقها بالكهرباء ما تحل؛ لأنه غير محدد ولا ينهر الدم، فلا بد من أن يكون آلة محدَّدة، وأيش بعد؟ تنهر الدم، تنهره؛ يعني: تجعله يسيل.
قال:(ولو مغصوبًا) هذه إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إن الآلة المغصوبة أو المحرَّمة لحق الله كالذهب والفضة لا تحل الذكاة بها، لماذا؟ لأن ما ترتب على غير المأذون فهو فاسد، كيف؟ لقوله صلى الله عليه وسلم:«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنُا فَهُوَ رَدٌّ»(٢)، فإذا غصب إنسان سكينًا من شخص أو سرقها أو ما أشبه ذلك، ثم ذبح بها، فعلى كلام المؤلف تحل الذبيحة؛ لأنه قال:(ولو مغصوبًا)، وعلى القول الثاني لا تحل.
ما حجة قول المؤلف؟ حجة قول المؤلف يقول: إن التحريم هنا ليس خاصًّا بالذبح، فتحريم استعمال المغصوب عامٌّ، وعلى هذا فتصح الذكاة بالمغصوب؛ لأن الشرع لم يقل: لا تُذكِّ بالمغصوب، حتى نقول: إنه إذا ذكَّى فقد عمل عملًا ليس عليه أمر الشرع، بل الشرع قال: لا تغصِب أموال الناس، ولا تستعملها بأي شيء، فالنهي إذن خاص ولَّا عام؟