الشيخ: عام يا إخوان، النهي ما قال: لا تُذَكِّ بمغصوب، لو جاء النهي هكذا: لا تُذَكِّ بمغصوب صار خاصًّا، فإذا ذكيت فقد عملت عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله، لكن جاء: لا تغصبْ أموال الناس؛ عام، بأي استعمال استعملته فهو داخل في هذا الحديث. وعليه فلما لم يكن النهي خاصًّا لم يفسد الذبح.
نظير ذلك الغِيبة محرمة على الصائم وغير الصائم، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: لو أن الرجل اغتاب الناس وهو صائم يفسد صومه؟
طلبة: لا يفسد.
الشيخ: لا يفسد، ليش؟ لأن النهي هنا عام، ينهى الإنسان أن يغتاب؛ سواء في الصيام وفي غير الصيام، وإن كان في الصيام قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهَلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (٣)، ولا شك أن الغيبة من قول الزور.
لو صلى الإنسان بثوب مغصوب؟
طلبة: فصلاته صحيحة وعليه الوزر.
الشيخ: على الخلاف، المذهب يقولون: إنها لا تصح، فيحصل التناقض في كلامهم، والقول الثاني: أنها تصح؛ لأن النهي ليس عن الصلاة في الثوب المغصوب، ولكن عن استعمال الثوب وغصب الثوب؛ عام.
المهم لئلا تتفرع علينا المسائل نقول: الذكاة بالمغصوب حكمها جائزة على كلام المؤلف، وعلى القول الثاني: لا تحل.
طالب: نقول: صحيحة بدل جائزة.
الشيخ: صحيحة وجائزة، نعم.
طالب: الراجح.
الشيخ: الراجح حل الذبيحة.
قال: (من حديد) (مِن) بيان لـ (كل محدد)؛ يعني: سواء كان محددًا من حديد وحجر، الحجر ممكن يذبح به؟ يمكن، يصير محددًا له حد ويمره على الرقبة حتى ينهر الدم.
(وقصب) وأيش هو القصب؟
طالب: قصب السكر.
الشيخ: قصب السكر أو غيره، المهم كل قصب محدد يمكن يذبح به، ولا هو لازم أن يذبح به الشاة والبعير، لو تذبح به العصفور، وأظن الذرة الغليظة يمكن أن يُذْبَح بها العصفور والدجاجة وما أشبه ذلك.