لو أنه جاء بالآلة حدها يسير، لكن مغط رقبة الطائر، انقطعت الرقبة بالمغط والذبح، تحل ولَّا لا؟ ما تحل؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصيد:«إِنْ وَجَدَتْهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ؟ »(٤)، وإحنا لما مغط رقبته حتى انقطعت وما هي السكين اللي ما هي قوية، ما ندري هل انقطعت الرقبة من مغطها أو من السكين؟
(وغيره) لأن القاعدة ما هي؟ أن يكون محددًا ينهر الدم.
طيب، الخشب يصلح؟
طلبة: يصلح.
الشيخ: الجلد الثخين يصلح؟
طالب: إذا كان حادًّا.
الشيخ: إذا كان حادًّا، نعم. المهم كل شيء محدد ينهر الدم تباح التذكية به، وتحل الذبيحة.
الذهب؟
طلبة: على خلاف.
الشيخ: على خلاف، نعم، لكن الصحيح أن الذكاة ما تجوز بمعنى أنها ليس يأثم، تصح، أما الحرام حرام، لكن تصح.
قال:(إلَّا السن والظفر) وين السن؟ كل سِنٍّ، و (الظُّفُر) كل ظفر، السن كل السن، والظفر كل ظفر.
ولو كان محددًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولو كان محددًا، وكذلك الظفر ولو كان محددًا، وعلى هذا فما يفعله الصبيان من بقد رقبة العصفور بأظفارهم، ثم يأكلونه حرام ولَّا لا؟ حرام، حتى وإن كان الظفر حادًّا.
لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ»، قال عليه الصلاة والسلام:«أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ مُدَى الْحَبَشَةِ»(٥)، (مُدى) جمع (مُدْية)؛ وهي السكين، والحبشة معروفون.
طالب: أرض الحبشة.
الشيخ: لا، الأرض ما لها مدية.
الطالب: أهل الحبشة؟
الشيخ: الحبشة يعني أهل الحبشة.
الطالب:( ... ).
الشيخ: موجودة الآن، فيه ملك الحبشة أظن موجود، في عهد الرسول النجاشي.