للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن نقول: السن والظفر فقط دون بقية العظام، والظفر يشمل ظفر الآدمي وغيره، والمتصل والمنفصل، وعرفتم الخلاف في العظام.

ما رأيكم في الأسنان التركيبية؟

طالب: لا تحل.

طالب آخر: عظم.

الشيخ: طيب، ما يخالف، إن كانت من عظام فهي داخلة في العظم، وإن كانت ما هي من العظام.

طالب: فيجوز الذبح.

طالب آخر: لا تدخل.

الشيخ: طيب، نشوف، لو أن رجلًا أمسك عصفورًا وأراد يذبحه ودخَّل رأسه في فمه وعض رقبته حتى أنهر الدم، يحل ولَّا ما يحل؟

طلبة: ما يحل.

الشيخ: إي، تركيبة تركيبة، كل اللي عنده تركيبة.

طالب: إذا كانت حادة يجوز.

الشيخ: حادة.

الطالب: وليست بعظم.

الشيخ: وليست بعظم.

طالب: إنها سن، اصطلاح الحكم مع علته.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: فيها تشبه بالسبع، صحيح، فيها تشبه بالسبع؛ ولهذا نقول: ما ينبغي لك أن تفعل هذا، حتى أنت إذا فعلت ذلك فسوف تلوث فمك بالدم النجس؛ لأن الغالب أن الدم ينهر من يوم يتبين له مخرج، أما إذا طلع التركيبة وذبح بها فهذا لا شك في جوازه إذا لم تكن عظمًا، فإن كانت عظمًا فعلى خلاف.

طالب: يا شيخ، ليست بحادة حدة السكاكين؛ الأسنان؟

الشيخ: لا، حادة، تحل الذبيحة بها. على الخلاف في الحل إذا كان محرمًا.

الخلاصة الآن يا جماعة: الشرط الثاني ما هي؟ الآلة، ويشترط فيها أن تكون محددة تنهر الدم، وألَّا تكون سنًّا ولا ظفرًا.

الشرط الثالث: (قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ) في الرقبة أربعة أشياء: ودجان، وحلقوم، ومريء.

الودجان: عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمريء، ويسميان الشرايين.

وفيه حلقوم ومريء؛ الحلقوم: مجرى النفس. والمريء: مجرى الطعام والشراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>