فالخلاف في هذا طويل منتشر؛ وذلك لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط، ولكن أقرب الأقوال عندي هو أن الشرط هو إنهار الدم فقط، وما عدا ذلك فهو مُكَمِّل، ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة فقد حلت الذبيحة بالإجماع. ( ... )
طالب: لا يجوز.
الشيخ: يقول: إنه الآن يوجد مكان ..
الطالب: مصانع.
الشيخ: مصانع تأخذ العظام وتنتفع بها؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: لا يجوز.
الشيخ: يجوز نعم؛ لأنها هي لنا، والنهي كما قال الأخ إنما هو على التنجيس، أما إذا أخذناها وانتفعنا بها ما لهم علينا ضرر.
طالب: يا شيخ، هل الجن يتضررون بذلك ( ... )؟
الشيخ: والله شوف، أما إن جاؤوا إليك يشكون فانظر في الموضوع! وما داموا لم يأتوا خليهم يروحون!
طالب: إذا قلنا: إن ( ... ).
الشيخ: أو ظفر الإنسان فيه قولان لأهل العلم؛ منهم من قال: جميع الأظفار لا يذكى بها حتى لو كان عند الإنسان ظفر حيوان من جنس المدية؛ يعني: من جنس السكين وذكى به لا يصح؛ للعموم، ومنهم من قال: المراد بذلك ظفر الإنسان؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:«مُدَى الْحَبَشَةِ»(٥)، والحبشة كانوا يذكون بأظفارهم، وتجنب العموم أولى.
( ... ) معناه اللي يذكر جوابًا للسؤال ما هو بالدرس، أجب أنت ما دام الجواب لك.
طالب:( ... ) الحلقوم هذا تبع الرأس، وقيل: إنه لا يشترط، والصحيح أنه لا يشترط.
الشيخ: أنه لا يشترط؛ يعني: بعض العلماء قال: لا بد أن الخرزة اللي في طرف الحلقوم لا بد أن تتبع الرأس، ومنهم من قال: لا يشترط، وهو الصحيح، وهو المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنه ما هو بشرط، لو قطع من وراء الخرزة هذه فإنه يجزي.
الظاهر أنكم ما أنتم جزارين ولا تعرفون.
طالب: نذبحه ( ... ).
الشيخ: تذبحون مع الجهة المعتادة، الرقبة فيها عظام ولَّا لا؟