الشيخ: طيب، العظام فيها سلك المخ هذا اللي يأتي من الدماغ إلى العمود الفقري؛ إلى الظهر، لكن هذا كله ما فيه لا حلقوم ولا مريء ولا ودجين، ما فيه شيء من هذا، فلو قطعه عندما وصل إلى هذا المخ وانقطع قال: خلاص، الآن لا يمكن أن تبقى، لا بد أن تموت، يكفي. نقول: ما يكفي؛ لأنك ما أنهرت الدم، فلا قطع لا الحلقوم ولا المريء ولا الودجين فتكون حرامًا بإجماع العلماء؛ لأنه ما حصل المقصود، أما لو ذبح بسرعة حتى أتت السكين على ما يجب قطعه من الأربعة هذه وهي حية فإنه يجزئ، إي نعم.
( ... ) هو قطع النخاع، وهذا هو الذي أوجب أن يقول: إنها حلت الآن، نقول: ما يكفي هذا؛ لأن قطع النخاع بدون إنهار الدم كالخنق تمامًا.
طالب: أليست تموت بمجرد قطع النخاع؟
الشيخ: ما تموت.
الطالب: تموت.
الشيخ: يبقى فيها حياة.
الطالب: لا؛ يعني هي تموت يعني الدم ما ينهر، ما يتدفق.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني هو مركز القلب موجود في النخاع اللي قطعه هذا قالوا: ما يضخ الدم.
الشيخ: ما يخالف يتوقف ولا ( ... )، لكن إذا وصل إلى حد الحلقوم والمريء والودجين وفيه حياة ولو قليلًا كفى.
الطالب: يعني لا يشترط إنهار جميع الدم من الذبيحة؟
الشيخ: لا، ما هو شرط، المهم أن يجري منها الدم الحار الذي يخرج من الذبيحة عادة وإن لم يكن بغزارة.
هذا الشرط الثاني، قال المؤلف:(وذكاةُ ما عُجِزَ عنه من الصَّيدِ والنَّعَمِ).
طالب:( ... ).
الشيخ: هذا ما هو متن هذا، هذا شرح.
الطالب: متن.
الشيخ: لا، هذا متن ياسر، أما المتون الصحيحة لا، لكن على كل حال معناه واضح أنه إن أبان الرأس بالذبح لم يَحْرُم المذبوح؛ لأنه قطع ما يجب قطعه.
قال:(وذكاةُ ما عُجِزَ عنه من الصَّيدِ والنَّعَمِ المُتوحشةِ والواقعةِ في بئرٍ ونحوها يجرحِه في أيِّ موضعٍ كان من بَدَنِه).
(ذكاة) مبتدأ، وقوله:(بجرحه) خبر المبتدأ؛ يعني: ذكاة هذا النوع تكون بجرحه في أي موضع من بدنه.