أولًا الصيد: ما عُجِزَ عنه من الصيد فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه؛ مثل أن يلحق الإنسانُ ظبيًا ويعجز عنه، فيرسل عليه السكين، فتضربه في بطنه حتى يموت، فإنه يحل، مع أن الذبح الآن ليس في الرقبة، لكن الله يقول:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦]، وأنا لم أستطع أكثر من ذلك. هذا الصيد.
كذلك النَّعَم المتوحشة، ما هي النعم؟ الإبل والبقر والغنم، قال الله تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}[المائدة: ٩٥]، وهي الإبل والبقر والغنم.
(النعم المتوحشة) كيف النعم المتوحشة؟ نعم، أحيانًا تشرد الإبل حتى لا يستطيع الإنسان أن يمسكها، فماذا يصنع بهذه؟
نقول: يكون حكمها حكم الصيد، تحل بجرحها في أي موضع من بدنها؛ دليل ذلك قوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، ولأنه ندَّ بعيرٌ من إبل القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فرماه رجل بسهمٍ فحبسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:«إِنَّ لِهَذِهِ النَّعَمِ أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا»(٥)، «مَا نَدَّ عَلَيْكُمْ» يعني: معناه شرد حتى لم تتمكنوا منه، «فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» أي: ارموه بالسهام، ولأن الصيد بإجماع المسلمين يحل في أي موضع أصيب، وهذا مثله، كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام.
فهذه ثلاثة أدلة تدل على حكم هذه المسألة؛ من القرآن، والسنة، والقياس الصحيح على ما أجمع عليه العلماء.
الكتاب ما هو؟ {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦].
السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام:«إِنَّ لِهَذِهِ النَّعَمِ أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا».
أما القياس على ما أجمع عليه المسلمون فلأن المسلمين أجمعوا على أن الصيد الطائر أو العادي يحل بأي موضع أصيب من بدنه، وهذا مثله.