للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجواب: لأنه قد لا يمكنه، ربما بنزوله يموت هذا الحيوان، وحينئذٍ يفوت علينا.

طالب: شيخ، لو مثلًا طائر ضربه ( ... ) بالبندق وشاف الدم نازلًا قبل ما يسقط في البير، وبعدين سقط في بركة مثلًا ( ... ) نفس الصائد ( ... )؟

الشيخ: هو نفس الشيء، اللي قاله الرسول: «إِذَا أَرْسَلَ سَهْمَهُ، ثُمَّ وَجَدَ الصَّيْدَ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا يَأْكُلْ».

الطالب: الصيد نزل منه دم قبل ما ينزل في الماء؟

الشيخ: لا، أنا بعد ما رميته راح، ثم بعدئذ وجدته في الماء ميتًا، ما آكل، إلا إذا علمت أن سهمي هو الذي قتله.

طالب: يا شيخ، ( ... ) إذا صاب السهم ( ... ) أسرع من الماء؟

الشيخ: لا، ما هو على كل حال، قد يصيبه السهم في موضع يتأخر فيه الموت، ما هو على كل حال.

طالب: لو أن رجلًا ذبح شاة وبعد ذلك خنقها؛ يعني: الدم لم يخرج، تحل أم لا؟

الشيخ: ما تقولون؟ هذه تحل، ما دام قطع الحلقوم والمريء تحل.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: أنهر الدم الآن.

الطالب: ( ... ) ولو قليل من الدم ( ... ).

الشيخ: لا، لازم يخليه يخرج كله، لازم يخرج كل الدم.

الطالب: يعني إذا رميت سهمًا ( ... )؟

الشيخ: ترى الصيد ما بعد جاءنا، ترى له باب مستقل، لكن المؤلف ذكر مسألة الصيد هنا استطرادًا، عندكم باب الصيد أجلوا السؤال فيه إلى بعد.

طالب: الدم المسفوح أليس هو الدم الموجود في الرقبة فقط؟

الشيخ: لا، مطلقًا، حتى اللي في غير الرقبة؛ ولهذا كانوا في الجاهلية إذا سافر الإنسان وانتهى متاعه فصد عرقًا من بعيره وشرب دمه، فأنزل الله هذه الآية.

طالب: والظفر إذا كان منفصلًا، ما الحكم فيه؟

الشيخ: ظاهر الحديث العموم؛ سواء كان متصلًا أو منفصلًا، وهو المشهور من مذهبنا، بعضهم قال: إذا كان منفصلًا -ظفر الآدمي- فإنه يحل، لكن الواجب أخذ الحديث بعمومه.

طالب: يا شيخ، ذكرنا الذي سقط في البئر هل يشترط في جرحه أن تكون ( ... )؟

الشيخ: لا بد.

الطالب: إذا كان جرحها صغيرًا؟

الشيخ: يكفي ينهر الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>