الشيخ: ما دمنا علمنا أنه لما نزف الدم مات، أما لو علمنا أن هذا الجرح لم يخرج منه إلا شيء بسيط وأن الموت حصل بوقوعه؛ اندقت رقبته مثلًا، فهنا لا يحل ولو جرحها.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: يجب اجتنابه.
طالب:( ... )؟
الشيخ: ماذا تقولون؟
طالب: على الخلاف.
الشيخ: على الخلاف، هل هو ظفر الآدمي أو الظفر عامة.
( ... ) هذا المحرم إلا باجتناب المباح. طيب.
(الرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الذَّبْحِ: بِاسْمِ اللهِ)(الرابع: أن يقول) الضمير يعود على الذابح.
(عند الذبح) يعني: أو النحر؛ الذبح فيما يذبح، أو النحر فيما يُنحر.
(أن يقول: باسم الله)، والجملة مرَّ علينا إعرابها، وأنها متعلقة بمحذوف يُقدَّر فعلًا متأخِّرًا مناسبًا، فيقال فيه التقدير: باسم الله أذبح، في الذبح، في النحر: باسم الله أنحر.
قوله:(باسم الله)، دليل ذلك قوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ}[الأنعام: ١١٨]، {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[الأنعام: ١١٩]، هذا دليل. دليل آخر:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}[الأنعام: ١٢١]. وهذان من كتاب الله عز وجل.
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم:«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»(٥)، فقال:«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ»، و (ما) شرطية، «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ».