للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن لو أن رجلًا أكل من هذه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها وهو لا يدري أو ناسيًا فلا إثم عليه؛ لقوله: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.

فإن قلت: يَرِدُ عليك أيضًا قول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن اللحم الذي يأتي به مَن لا يُدرَى أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» (١١)، ولو كان شرطًا لكان لا بد من العلم به، لو كانت التسمية شرطًا لكان لا بد من العلم به؛ إذ لا يمكن أن يحل شيء حتى نعلم وجود شرط حِلِّه. فاهمين هذا ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

طالب: أعد.

الشيخ: نعيد، حديث عائشة في البخاري قالت: إن قومًا جاؤوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»، فأحل لهم الأكل وأمرهم بالتسمية على الأكل.

فلو قال قائل: كيف نجيب عن هذا الحديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لهم الأكل مع أننا لا نعلم أذكروا اسم الله عليه أم لا، ولو كانت التسمية شرطًا لما أحله لهم؛ لأن ما توقف حله على شرط فلا بد أن نعلم وجود شرط حله، وهنا قال: «سَمُّوا» «وَكُلُوا»، فهذا دليل على أن التسمية ليست بشرط؛ إذ لو كانت شرطًا للحل لكان لا بد من العلم بها، وبهذا استدل من قال: إن الذبيحة تحل وإن لم يسم، أقول: ما الجواب عن هذا الحديث؟

<<  <  ج: ص:  >  >>