للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعض العلماء: إنه لا يحنث إذا باع ما يحرم بيعه ولو قيَّده بما يمنع الصحة؛ لوجود التناقض؛ لأن قوله: لا أبيع الخمر، كلمة (أبيع) تناقض (الخمر).

وعلى هذا فنقول: هذا وإن باع الخمر فليس ببيع.

فمن نظر إلى الصورة حنَّثه، ومن نظر إلى الحقيقة لم يحنِّثْه، والمسألة فيها قولان للعلماء، لكن المذهب -كما ترون- يقولون: إنه يحنث بصورة العقد.

لو قال: واللهِ لا أبيع حمل بعيري الذي في بطنها، ثم باعه؟

طالب: على المذهب يحنث.

الشيخ: على المذهب يحنث. ليش؟

الطالب: صورة العقد.

الشيخ: لأنه يحنث بصورة العقد؛ لأنه قيَّد يمينه بما يمنع الصحة؛ أي: قرنه بشيء لا يمكن أن يصح معه العقد، فيحمل على الصورة.

تأجير الدكان لشخص ليعمل فيه محرمًا؛ مثل أن يؤجره ليتعامل فيه بالربا، الإجارة حرام ولَّا لا؟

طالب: حرام.

الشيخ: حرام، والعقد غير صحيح.

فإذا قال قائل: واللهِ لا أوجر دكاني لمن يتعامل فيه بالربا، ثم أجَّره، على المذهب؟

طلبة: يحنث.

الشيخ: يحنث بصورة العقد، بمجرد ما عقد الإجارة هذه يحنث؛ لأنه قيَّدها بما يمنع الصحة.

وعلى القول الثاني لا يحنث؛ لأن هذا ليس بإجارة، فهو وإن سماه إجارةً فإنه شرعًا لا يسمى إجارةً.

لكن المذهب يغلِّبون الصورة ويؤاخذونه بلفظه، وهذا القول الثاني يُغَلِّب المعنى، ويقول: هذا ليس بإجارة شرعية، وفي المسألة الأولى: ليس ببيع شرعي.

إذن، المؤلف يقول: (حنث بصورة العقد).

(الحقيقي) يقول: (هو الذي) .. ، أنا عندي حاط الشرح (هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته)، كذا عندكم؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: (هو الذي لم يغلب مجازُه على حقيقتِه؛ كاللحم).

<<  <  ج: ص:  >  >>