الشيخ: لا، هو شوف -سلمك الله- هذا .. ، الظاهر أن هذا قريب من سؤال الأخ بدر، إي نعم، نقول: هو إذا كان الأمر مرتبًا على معنى هو يعم، مثلما ذكرنا لكم تو، إذا كان المقصود باللحم تجنب الدسم صار عامًّا، فلحم الخنزير -مثلًا- لأنه رجس، والرجسية موجودة في لحمه وشحمه وكبده وغير ذلك، «تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» العلة موجودة في الجميع، وهكذا، إي نعم.
طالب: ( ... ) القول الصحيح أن يقال -سلمك الله-: لا أبيع اليوم خمرًا على القول ..
الشيخ: القول الثاني.
طالب: لا يحنث؛ لأنه لا يسمى بيعًا؛ يعني هذا في أصل اليمين على أنها لا تنعقد أو فيما لو فعلها؟
الشيخ: لا، هو فيما لو فعله.
الطالب: طيب، هل تنعقد اليمين؟ لأنه يعتبر لغوًا، إذا قال: لا أبيع اليوم خمرًا، فعلى قولهم أن هذه اليمين لا تنعقد؛ لأنه لا يحل ..
الشيخ: لا، هم يقولون: إنها تنعقد، لكنها لاغية، مو لأنها غير منعقدة، لأنها على أمر مستقبل ممكن؛ ممكن واقعًا، لكن شرعًا غير ممكن، فلهذا نقول: إنها منعقدة، لكن لو فعل لم يحنث؛ يعني: لا يُتَصور فيها الحنث؛ لأنها مستحيلة شرعًا، ولهذا لو نوى قال: لا أبيع الخمر؛ يعني: ولو كان خمرًا انعقدت وحنث.
(فأكل شحمًا أو مخًّا أو كبدًا أو نحوه لم يحنث)، لكن إذا نوى بذلك تجنب الدسم يحنث بأكل هذه؛ اعتبارًا بالنية أو بالسبب.
لو حلف قال: واللهِ لا آكل اللحم؛ لمرض كان فيه يناقضه الدهن، فإنا نقول: لا يأكل هذه الأشياء، إن أكلها حنث.
ثم قال: (ومن حلف لا يأكل أُدُمًا حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه، وكل ما يصطبغ به عادةً).
قال: واللهِ لا آكل الأدم؛ يعني: الإدام الذي يؤدم به الخبز، يحنث بهذه الأشياء.
البيض ليش؟ قال: واللهِ ما آكل إدامًا، فأكل بيضًا؛ لأنه يؤتدم به، فالإنسان يغمس الخبزة في البيض ويأكل.
لو أكل بيضًا لم يُطْبَخ ولم يُقْلَ، يحنث؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: طيب، هل الناس يصطبغون به أم لا؟