للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: واللهِ لا أذبح بعيري، فوكَّل إنسانًا يذبحه، يحنث.

قال: واللهِ لا أركب السيارة، فوكَّل شخصًا يركبها.

طلبة: ما يحنث.

الشيخ: ليش؟

طالب: ما فيها وكالة.

الشيخ: لأن هذا ما هو بفعل، إلا إذا كان قصده: واللهِ لا أركب السيارة زائرًا فلانًا، فوكَّل شخصًا يركبها ليزور فلانًا، فهنا يحنث.

يقول المؤلف: (إلا أن ينوي مباشرته بنفسه) قال: واللهِ لا أبيع بيتي، ناويًا: لا أباشر بيعه بنفسي، فهنا إذا وكَّل من يبيعه لا يحنث؛ لأن النية مقدَّمة، كما مر، ما دام يقول: إني نويت بقولي: والله لا أبيع بيتي؛ يعني: لا أباشر البيع، نقول: أنت وما نويت.

لكن قد يقول قائل: ما فائدته من هذا؟ إذا قال: نويت ألَّا أباشر البيع بنفسي، هل له غرض؟

نقول: نعم، ربما يكون له غرض؛ يعني: يرى أنه لو باعه هو بنفسه يمكن بعض الناس يتهاون في إيفاء الثمن، إذا صار هو اللي باعه، يقول: هذا رجل طيِّب، متى ما رزقني الله وفيته، لكن إذا باعه واحد آخر يلح عليه يقول: أعطني القيمة.

كذلك لو قال: واللهِ لا أشتري سيارة فلان، ووكَّل واحدًا يشتريها، وقال: أنا نويت لا أباشر الشراء، نقول في هذه الحال: لا يحنث.

فإذا قال قائل: ما غرضه؟

نقول: له غرض؛ يخشى إذا ذهب إلى فلان يقول: بعْ سيارتك علي، يقول: خذها بدون ثمن، أو أنها تساوي عشرة ويقول: أبيعها عليك بثمانية مثلًا، لكن إذا جاءت من طريق آخر فإن البائع سوف يستوفي الثمن كاملًا.

المهم إذا حلف ألَّا يفعل شيئًا فوكَّل من يفعله حَنِثَ، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه.

قال: واللهِ لا أصلي الضحى ركعتين، ثم وكَّل شخصًا يصلي عنه؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: يصح؟

الطلبة: لا.

الشيخ: نقول: ما صحت الوكالة، ولو صلى هذا الرجل عنه لا يحنث؛ لأنه لا يستفيد من هذه الصلاة شيئًا.

ثم قال المؤلف: (والعرفيُّ: ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة فتتعلق اليمين بالعرف).

<<  <  ج: ص:  >  >>