فيه شيء بعد أخرى؟ الدابة؛ الدابة في اللغة لكل ما دَبَّ على الأرض، حتى الذي له سبع وسبعون رِجلًا، والذي ليس له إلا رجلان ثنتان.
فيه دودة طويلة نسميها أم سبع وسبعين رجلًا، ولكن ما أدري عاد الحقيقة كم؟
طالب: عدناها.
الشيخ: عديتها، كم وصلن؟
الطالب: تعدوا الخمسين، اثنين وخمسين أظن.
الشيخ: إي، طيب، أم اثنين وخمسين رجلًا، أو أم رجلين، أو اللي تمشي على بطنها، كل هذه دابة، دليل ذلك قال الله تعالى:{وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ}[النور: ٤٥]، هذه الدابة تعم كل شيء، وقال تعالى:{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}[هود: ٦].
فما هي الدابة في العرف؟
طالب: ذوات الأربع.
الشيخ: ذوات الأربع، على عرف، وعلى عرف آخر: الحمار خاصة، يقول: أنت دابة، يعني؟
طالب: حمار.
الشيخ: أنت حمار، طيب.
(فتتعلق اليمين بالعرف) عَلِّل، لماذا؟ لأنه هو الغالب، وهو المعروف عند العامة، وإذا كان هو الغالب المعروف عند العامة فإن النية تنصرف إليه.
قد تتفق اللغة والعرف والشرع، إذا اتفقت هذه الثلاثة فالأمر واضح، كلها تتفق، إذا اختلفت قُدِّم الشرع، ثم العرف، ثم اللغة.
(وإن حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار) معلوم، رجل قال: واللهِ لا أطأ زوجتي، فذهب وجامعها، ماذا نقول له؟ حنثت، فقال: كيف احنث؟ الوطء أني أطأها بقدمي، أنا الآن ما وطأتها بقدمي، نقول: لكن العرف غلب على اللغة.
ولو قال: واللهِ لأطأن زوجتي؛ إثبات، فقالت له زوجته: ما فعلت شيئًا، فقال: ألم أطأ على قدمك؟ وطئت على قدمك، ويش نقول؟
طالب: لا يحنث.
الشيخ: هل بر بيمينه ولَّا لا؟
طالب: ما بر.
الشيخ: قال: واللهِ لأطأن زوجتي، فوطئ على قدمها، بَرَّ ولَّا لا؟