للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما بَرَّ؛ لأنه يتعلق الحكم بالجماع؛ إذ إن الحقيقة -وهي الوطء بالقدم- هُجِرَ وصار العرف أن وطء الزوجة جماعها.

وطء الدار؟

طلبة: دخوله.

الشيخ: دخول الدار، معلوم، والظاهر أنها حتى هذا يمكن في اللغة العربية، متعذر أن الإنسان يطأ الدار كلها بقدمه، السبب لأن الدار أكبر من القدم، الإنسان يقدر ينقل رجله من مكان إلى مكان إلى أن يتم، لكن هذا بعيد، فإذا قال: واللهِ لا أطأ هذه الدار، ثم دخلها؟

طالب: يحنث.

الشيخ: يحنث؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب، دخلها محمولًا، قال لواحد: أنا -واللهِ- حالف ما أطأ الدار، لكن تعالَ شيلني، يحنث؟

طلبة: يحنث.

طالب: ( ... ) دخلها.

الشيخ: إي، يحنث.

طالب: لأنها باختياره.

الشيخ: دعنا من النية، أنت تقول: نية، هذا شيء آخر، لكنه ما له نية، نقول: إذا دخلتها؛ سواء وطئتها دخلت برجلك أو محمولًا أو على أي وجه كنت فإنك تحنث؛ لأن هذا هو معنى وطء الدار، وهذا مشهور عند الناس، يقول: واللهِ ما أطأ هذا المحل، واللهِ ما أطأ دار فلان، واللهِ ما أطأ دكان فلان مثلًا، فيتعلق بدخوله.

قال: (وإن حلف لا يأكل شيئًا فأكله مستهلكًا في غيره لم يحنث) وهذا فيه فائدة عظيمة، قال: واللهِ لا آكل شيئًا، خُلِطَ هذا الشيء اللي حلف ما يأكله في شيء آخر، لكن استهلك؛ اضمحل هذا الشيء، لم يبق له أثر؛ لا طعم، ولا ريح، ولا تأثير، فإنه لا يحنث؛ مثل أن يكون فيه -مثلًا- يجعل جزءًا من مئة جزء، أو جزأين من مئة، أو ثلاثة من مئة، أو ما أشبه ذلك بحيث لا يؤثر فإنه لا يحنث.

ولنفرض أنه قال: واللهِ لا أشرب هذا الشيء، فخلطه بماء، واضمحل هذا الشيء في الماء؛ لأن الشيء قليل والماء كثير، اضمحل، صار ما له أثر إطلاقًا، يحنث ولَّا لا؟

طلبة: لا يحنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>