الطالب: طيب، هذا من الأول نقول: إنه يحنث؛ لأن -أصلًا- حلفانه هذا باطل ومستهزئ، نقول له: كفِّر في الحال، يعني ..
الشيخ: يعني تقول: إذا حلف على شيء مستحيل شرعًا فهو كالمستحيل عقلًا.
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، ما يصير هذا.
الطالب: لأن الله يحرم الخمر.
الشيخ: لو كان كذلك ما صح قول الرسول: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»(١٠)، اليمين حتى على فعل المحرم قد تكون اليمين على فعل المحرَّم، فنقول: لا تفعل المحرَّم وكفِّرْ.
الطالب: طيب، هذا حلف على أنه شرب ..
الشيخ: حلف قال: واللهِ لأبيعن الخمر، نقول: انعقدت اليمين الآن، لكن لا تبعِ الخمر، حرام عليك تبيعه، وعليك أن تكفر، لكن هذا الرجل باعه، قال: أنا واللهِ عليَّ حلف أني أبيع الخمر، نقول: إذا بعته حنثت، إي نعم.
الطالب: لصورة العقد فقط؟
الشيخ: لصورة العقد، فيه قول ثانٍ -كما أشرنا إليه قبل- أنه لا يحنث؛ لأن هذا ليس بيعًا شرعًا، حتى لو كانت صورته صورة البيع فليس ببيع، فلا يحنث.
طالب: ما الراجح؟
الشيخ: المذهب الظاهر أنه أقرب للصواب.
طالب: شيخ، جوزنا المستهلك في الشيء يجوز نبيعه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول:«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»(١١)، فسمَّاه حرامًا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب:( ... ) على قليله؟
الشيخ: لأنه وسيلة، ما هو حرام لعينه، لكن لأنه وسيلة؛ ولأن هذا الشراب الآن لم يسكر لا لأنه لا قوة فيه إسكارية، فيه القوة الإسكارية، لكنه لقلة ما تناول الإنسان منه لم يسكر.