للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ» هذا الشراب في حد ذاته مسكر، ولَّا لا؟ فيه قوة الإسكار، لكن إذا أخذت منه جزءًا قليلًا لم تسكر، لا لأنه ليس بمسكر، ولكن لقلة ما أخذت، فنقول: هذا الذي يسكر كثيره هو نفسه حرام الآن، هو حرام؛ لأنه صالح للإسكار، ففيه القوة الإسكارية.

طالب: ( ... ) ما يتأثر.

الشيخ: يتأثر، قطعًا، فيه الآن أدوية مخلوطة بكحول؛ يعني ضروري أنها تخلط، لكن جزء بسيط ولا تؤثر، لو يأكل الواحد منها شيئًا كبيرًا، إلا لقوتها المادية الأخرى.

***

(وإن حلف لا يفعل شيئًا -ككلام زيد، ودخول دار ونحوه- ففعله مكرهًا لم يحنث) قال: واللهِ لا أدخل هذه الدار، فأُكْرِهَ على دخولها، سواء حُمِلَ فأدخل، أو قيل له: ادخل وإلا حبسناك، أو قتلناك، أو أخذنا مالك، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحنث؛ لأنه سبق أن من شروط وجوب الكفارة أن يكون حنثه مختارًا فيه، أن يحنث مختارًا، وهذا مبني على قول الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل: ١٠٦]، فإذا كان هذا الذي أُكْرِهَ على الكفر ففعله أو قاله وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، فكذلك هذا الذي أُكْرِهَ على الحنث؛ لأن الحنث مبني على الإثم في الأصل، كما مر، فإذا كان لا يأثم بالإكراه فكذلك لا يحنث بالإكراه.

وقوله: (ودخول دار ونحوه) هذه أمثلة؛ مثل حلف: ألَّا يلبس ثوبًا، حلف: ألَّا يخرج إلى السوق، حلف: ألَّا يذهب إلى المدرسة، وفُعِلَ به هذا مكرهًا فلا حنث عليه؛ ولهذا قال: (لم يحنث).

(وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يمتنع بيمينه ويقصد منعه -كالزوجة والولد- ألَّا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا أو جاهلًا حنث في الطلاق والعتاق فقط).

<<  <  ج: ص:  >  >>