للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (لزمه التتابع)، ولكن هل يلزمه أن يصوم ثلاثين يومًا؟ أو لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يومًا؟ نقول: إن ابتدأ الصوم من أول يوم من الشهر؛ لم يلزمه إلا الشهر، سواء كان تسعة وعشرين يومًا، أم ثلاثين يومًا؛ لقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: ١٨٥]، فسماه الله شهرًا مع أنه قد يكون تسعة وعشرين، وقد يكون ثلاثين يومًا، وإن ابتدأه من أثنائه، مثل أن يبتدئ الصوم متى؟

في الخامس عشر، فقيل: يلزمه ثلاثون يومًا؛ لتعذر البناء على الشهر، وقيل: لا يلزمه، بل يلزمه ما كان عليه الشهر، وعلى هذا القول، فإذا ابتدأ الصوم في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه، كذا؟

إذا فرضنا أن هذا الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصًا، كم يصوم؟ تسعة وعشرين يومًا، وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يلزمه إلا شهر هلالي، سواء ابتدأ من أثناء الشهر، أو من أول الشهر.

المسألة الثانية: إذا قلنا بلزوم التتابع؛ يعني في الحال التي يلزمه التتابع إذا قطعه -إذا قطع التتابع- بأن أفطر يومًا من الشهر، فهل يستأنف أو يتم؟

فيه تفصيل، إن كان لعذر لم يستأنف، بنى على ما مضى، مثل رجل شرع في الصوم، فصام عشرة أيام، ثم مرض مرضًا يبيح له الفطر، فأفطر خمسة أيام، هل يكمل على العشرة الأولى؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم؛ لأنه أفطر لعذر، وكذلك لو سافر بعد أن صام عشرة أيام وأفطر في السفر، ثم عاد من السفر، فإنه أيش؟

طالب: يكمل.

الشيخ: يبني على ما مضى؛ لأن السفر عُذر يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرع، وهو رمضان.

إن سافر ليُفطر حرم الفطر، نقول: يحرم عليك أن تفطر أولًا، لا يجوز لك الفطر؛ لأنه يلزمك التتابع، ولا تتابع مع الفطر، لكن إذا أفطر يلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر لعذر لا يبيح الفطر.

طالب: ( ... ) لعدم اكتمال الشهر، ( ... ) عدم صوم الشهر إذا ( ... ).

الشيخ: لأنه شهر، صام شهرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>