الشيخ: لا، صار تسعًا وعشرين، الشهر الذي ابتدأ فيه صار تسعًا وعشرين، أفهمتم الآن؟ فصار الناذِر إذا لزمه التتابع وانقطع التتابع، فما الحكم؟
طالب: يبتدئ.
الشيخ: يبتدئ؟
الطالب:( ... ) فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي.
الطالب:( ... ).
الشيخ: فيستأنف، في مثل هذه الحال لو أن أحدًا استفتاك: هل يلزمك الاستفصال؟ أو تقول: ابن؟ أو تقول: استأنف؟ واحد جاء يسألك، قال: أنا عليَّ صيام شهرين متتابعين، وأفطرت يومًا من هذين الشهرين؟
أقول: استأنف؟ أو استمر؟ أو استفصل؟ هنا يجب عليه الاستفصال؛ لأنه لا يتم الحكم إلا بمعرفة الحال، كما لو سألك سائل: هلك هالك عن بنت، وأخ، وعم شقيق؟ تقول: البنت هي شقيقة ولَّا لأب؟
طلبة: لا.
طلبة آخرون: الأخ.
الشيخ: إي، البنت ما يحتاج أن نستفصل عنها، البنت بنت، ما فيها شقيقة ولَّا لأب، الأخ نستفصل، نقول: هل هو لأم، أو لغير أم؟ والعم معروف أنه شقيق، الأخ نقول: نستفصل، هل هو لأم، أو لغير أم؟ ليش؟ لأنه إذا قال: لأم، قلنا: ليس له شيء، والباقي للعم؛ إذا كان أخ من أم ليس له شيء، من الذي أسقطه؟ البنت، الفرع الوارث، مفهوم؟
والباقي للعم؛ لأنه عاصب، أولى رجل ذكر، وإن قال: إن الأخ -أخ الميت- أخ شقيق، أو أخ من أب؟ قلنا: المال الباقي للأخ، والعم يسقط، يحتاج نستفصل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يحتاج نستفصل.
سألني سائل قال: هلك هالك عن ابنٍ وعن أب، ما يحتاج أقول: هل الابن رقيق ولا حُر، أو قاتل، ولا غير قاتل؟ إذن نأخذ من هذا قاعدة: أنه لا يلزمني السؤال عن وجود المانع، لكن يلزمني السؤال عن تحقق الشرط فبينهما فرق، لماذا؟ لأن المانع الأصل.