الشيخ: عدمه، والشرط الأصل عدمه، ولهذا أتحقق من وجوده، كل ما في الأصل فيه العدم يحتاج أني أتحقق من الوجود -من وجود الشرط- فأقول: هل هو كذا أو كذا؟ حتى يتبين الشروط، وهذه مسألة -في الحقيقة- يحتاج إليها طالب العلم عند الفتوى، نقول: السؤال عن وجود المانع ليس بواجب، والسؤال عن وجود الشرط واجب؛ لأن الأصل فيهما العدم.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ما ( ... )، ما يخالف، هذا رجل قال: شخص دخل المسجد فصلَّى ركعتين، هل يجوز ذلك أو لا؟ إن كنت ممن يرى أنه لا يجوز صلاة تحية المسجد في وقت النهي يلزمك أن تستفصل، ما هو بعض الناس يقول: إذا دخلت في وقت النهي ما تصلي، إذا كنت أرى هذا الرأي، فإذا سألني قال: دخلت المسجد فصليت ركعتين، هل أنا مأجور أو مأزور؟
طلبة: استفصل.
الشيخ: استفصل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أقول؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: أو أقول إنه مأجور، والأصل عدم المانع؟
طالب: هذا الظاهر.
الشيخ: قد يُقال: هذا هو الظاهر، وقد يُقال: لما كانت الأوقات الآن فيها ما يمنع وفيها ما يُجوِّز فلا بد من السؤال، بخلاف هل هذا الوارث قاتل أو غير قاتل؛ لأن الأصل عدم القتل، أما هذا فهو زمن، زمن مُقسَّم، فيه شيء يحل، وفيه شيء لا يحل، لكن القول الصحيح -كما مر علينا كثيرًا- أن النوافل التي لها أسباب؟ لا يمنع منها في وقت النهي، تجوز في وقت النهي.
يقول المؤلف:(وإن نذر أيامًا معدودةً لم يلزمه) التتابع (إلا بشرط أو نية)، (إلا بشرط) الدليل على أنه يلزمه إذا اشترط قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]، وإن لم يتضح لك ذلك، فقوله تعالى:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا}[الإسراء: ٣٤]، وهذا شيء عاهدت الله عليه أن يكون متتابعًا، فتابعه.
فإذا قال قائل: لماذا لا تجوزون لي التفريق؛ لأنه أسهل؟ ومن الذي قال لكم: إن التتابع من البر حتى تلزموني به؟