للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: كيف؟

الطالب: أقول: يدخل المعتكف ..

الشيخ: معتكف؟

الطالب: لا، إذا نذر الاعتكاف يدخل قبل طلوع الفجر؟

الشيخ: لا، إذا نذر الاعتكاف إن كان ( ... ) أيام يدخل قبل طلوع الفجر، إن كان الليالي قبل غروب الشمس.

طالب: ( ... ) نذر شهرًا ولم يُعَيِّن قلنا: ( ... ) أنه لا يلزمه.

الشيخ: لا، لا، قلنا: كلام المؤلف: لا يلزمه.

الطالب: ( ... )

الشيخ: عندي: (ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: مكتوب؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: المذهب أنه إذا نذر صوم شهر سواء كان مطلقًا أو معينًا يلزمه التتابع. الصحيح أنه لا يلزمه إلا أن يكون معينًا أو نية أو شرط.

وسبق لنا أنه فرض كفاية إذا قام به مَنْ يكفي سقط عن الباقين. هذا بالنسبة لنصبه، لكن بالنسبة لمن وُجِّهَ إليه الطلب فرضُ عين إذا لم يشغله عما هو أهم منه.

وسبق أن الموجَّه إليه الخطاب في ذلك هو الإمام.

وقلنا: إن الإمام هو الخليفة الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في أمور أربعة؛ في العلم، والعمل، والدعوة، والسياسة، واستأذنا منكم أن نبسط القول في هذا ولا أدري هل أنتم أذنتم أم لا. أذنتم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: في العلم: بأن يكون لديه علمًا شرعيًّا يتمكن به من القيام بمهماته.

قلنا: فإذا لم يمكن فلينصب بطانة عندها علم بالشرع وعلم بالواقع، والثالث: وبُعْد نظر؛ يمكنها أن تطبق الواقع على الأصول الشرعية؛ لأن العلم لا يكفي؛ كثير من الناس عندهم علم بالعلوم الشرعية لكن ليس عندهم علم بالواقع فيحصل في نظرهم تصادم بين الواقع والشرع، ومن المعلوم أن المؤمن إذا حصل عنده تصادم بين الشرع والواقع سيقدم الشرع.

لكن لو كان عند رجل له سعة أفق لوجد أن الواقع لا يخالف الشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>