ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم واختطب، وقال:«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الْوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»(٨)، اللهم صلِّ وسلم عليه، أقسم -هو الصادق البار بدون قسم- أن «لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»، مع أنها سيدة نساء أهل الجنة، وأفضل النساء نسبًا، وذكر فاطمة دون غيرها؛ لأن القضية في امرأة؛ فلهذا قال:«لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ».
إذن العدل في أيش؟
طلبة: في الحكم.
الشيخ: في الحكم، وفي المحكوم عليه.
(ويجتهد في إقامته). ثم بين المؤلف صيغة التولية فقال:
(فيقول) من؟
طلبة: الإمام.
الشيخ: الإمام، أو من ينيبه الإمام، كوزير العدل مثلًا في زماننا هذا، يقول:(وليتك الحكم، أو قلدتك) الحكم (أو نحوه)، قوله:(أو نحوه)، أي: ما يشبهه مما يدل على التولية، فلو قال مثلًا: نصبتك قاضيًا في المكان الفلاني، انعقدت الولاية ولَّا لا؟
طلبة: انعقدت.
الشيخ: انعقدت، ولو قال: جعلتك حاكمًا في البلد الفلاني؟
طالب: كذلك.
الشيخ: كذلك؛ وذلك لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ؛ فالألفاظ جعلت قوالب للمعاني، فكل ما دل على المعنى فهو مما تنعقد به العقود، وليس هناك لفظ يُتعبّد به، بحيث لا يُجزئ الناس إلا العقد به، حتى النكاح؟
طلبة: حتى النكاح على الراجح.
الشيخ: حتى النكاح على القول الصحيح، فكل لفظ يدل على العقد فإن العقد ينعقد به.
يقول:(أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه) عندي أنا (وبكتابة)، والصواب:(يكاتبه)(يكاتبه في البعد) يعني يكتب إليه، (يكاتبه في البعد) إذا كان بعيدًا يكتب إليه بالولاية: من فلان إلى فلان، السلام عليكم ورحمة الله، وبعد، فقد وليتك كذا وكذا، والبرقية؟