الشيخ: يقوم مقامه، يقوم مقام البرقية؛ لأنه يشافهه مشافهة.
واستفدنا من قول المؤلف:(يكاتبه في البعد) أنه لا يحتاج أن يشهد الإمام على تولية القاضي، ولكن لا بد من أن نعلم بأن هذا صادر من الإمام، وكيف نعلم؟ الختم، أو التوقيع المعروف، أو ما أشبه ذلك.
إذن ينعقد القضاء بأيش؟ باللفظ والكتابة؛ اللفظ ليس له لفظ محدد شرعًا، بل كل ما دل على التولية فإنه تثبت به الولاية، وأما الكتابة فواضح أنه يكتب له بما يدل على التولية.
المؤلف -رحمه الله- هنا لم يذكر أنه يشترط فيها الإشهاد، وستأتي المسألة -إن شاء الله تعالى- في باب كتاب القاضي إلى القاضي، هل يُشترط الإشهاد أو لا؟ والصحيح أنه لا يُشترط؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب إلى الملوك والرؤساء ولا يُشهد شاهدين.
ثم انتقل المؤلف إلى بيان ما تفيده ولاية الحكم، قال:(تفيده ولاية الحكم العامة)، واحترز بقوله:(العامة) من؟
طلبة: الخاصة.
الشيخ: الخاصة؛ لأن الخاصة تختص بما خصص به، لكن العامة تفيد:
أولًا:(الفصل بين الخصوم) و (الخصوم) جمع خصم، والمراد: المتخاصمان، سواء كانوا اثنين أو أكثر.
والفصل بينهما؛ أي التمييز بينهما، بأن الحق لفلان على فلان، هذا فصل، وهو غير الأخذ والإلزام؛ ولهذا قال:(وأخذ الحق لبعضهم من بعض)، فالذي يتولى التنفيذ هو القاضي، فيجبر المحكوم عليه بأن ينفذ الحكم، هذا من مسؤوليات القاضي في عهد المؤلف -رحمه الله- ومن سبقه، لكن في عهدنا الآن صار التنفيذ للأمير، القاضي، يفصل ويبين، وأما الذي ينفذ فهو الأمير، ثم أظنها الآن تحولت إلى الشرطة.
ثانيًا: يقول: (والنظر) وتفيد النظر، هذا الثالث، (والنظر في أموال غير المرشدين).