الشيخ: قرأناه، (النظر في أموال غير المرشدين)، هذا الثالث، وغير المرشدين، إما لصغرهم أو جنونهم، أو سفههم؛ لأن الرشد يتضمن ثلاثة أمور: البلوغ، والعقل، وحسن التصرف، فغير المرشد إما الصغير، وإما المجنون، وإما السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، فالذي ينظر في ماله هو من؟
طالب: القاضي.
الشيخ: القاضي.
الرابع: قال: (والحَجْر على من يستوجبه لسفه أو فلس)، الحَجْر: هو منع الإنسان من التصرف في ماله، وأشار المؤلف بقوله:(لسفه أو فلس)، أن الحجر نوعان: حَجْر لسفه، وحَجْر لفلس، أما السفه فهو عدم الرشد، وأما الفلس فهو أن تكون ديون الإنسان أكثر مما عنده من المال، فإذا كان الإنسان مدينًا وديونه أكثر من ماله فإنه يحجر عليه لأيش؟ لسفه ولا لفلس؟
طلبة: لفلس.
الشيخ: لفلس، الفرق بينهما الحجر للسفه لا يتصرف المحجور عليه، لا في ماله، ولا في ذمته، والحجر للفلس يتصرف في ذمته لا في ماله، واضح؟
طالب: أيش معنى في الذمة؟
الشيخ: فمن لم يكن رشيدًا فهو سفيه، فلا يصح تصرفه لا في ماله، ولا في ذمته؛ يعني لا يصح أن يبيع شيئًا من ماله مثلًا، ولا أن يشتري شيئًا في ذمته، عرفتم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: المال مثل هذه الحقيبة يبيعها، الذمة يستقرض من شخص مالًا، أو يشتري منه سلعة، ويقول: الثمن في الذمة، هذا محجور عليه في ذمته وماله.
الذي لفلس محجور عليه في ماله لا في ذمته، فلا يصح أن يتصرف في أعيان ماله، أما في ذمته بأن يشتري شيئًا بثمن مؤجل يحل بعد فك الحجر عنه فإن هذا جائز، ولا بأس به.
إذن الحجر ما هو؟ منْع المحجور عليه من التصرف في ماله أو في ماله وذمته.
الخامس:(النظر في وقوف عمله ليُعمل بشرطها)، (وقوف) جمع وقف، والوقف: هو المال الذي حُبس أصله وسُبِّلت ثمرته ومغله، مثاله: رجل قال: وقَّفت هذا البيت على الفقراء، فأصله الآن محبوس، ما يمكن أن يباع، وثمرته مُسبَّلة، تكون للفقراء، يتصرفون فيها كما شاؤوا إذا ملكوها، عرفتم؟