وقوله:(في وقوف عمله) المراد بعمل القاضي المكان الذي فيه ولايته، ولنفرض أنه قاضٍ في المدينة، فما عمله؟ المدينة، العمل محل الولاية، فعمله المدينة، فينظر في أوقاف المدينة (ليعمل بشرطها)، سواءٌ كانت هذه الأوقاف خاصة أم عامة، فالخاصة كما لو قال: هذا وقْف على ذريتي، والناظر فلان ومِن بعده القاضي، فإذا مات الناظر الأول صار النظر لمن؟
طلبة: للقاضي.
الشيخ: صار النظر للقاضي، وهذا وقف عام ولَّا خاص؟
طلبة: خاص.
الشيخ: هو قال: وقف على أولادي؟ هذا خاص.
العام مثل أن يقول: هذا وقف على المساجد؛ فالناظر القاضي -قصدي- له الحق أن يطلع على تصرف الناظر؛ لينظر هل هو يعمل بالشرط أو لا يعمل به؛ لأنه ليس كل ناظر على وقف يؤدي الأمانة، قد يخون ويصرف الوقف إلى غير ما شُرط له، فلهذا نقول: إن القاضي له النظر في الوقوف ليُعمل بشرطها.
سادسًا:(وتنفيذ الوصايا)، ويش الوصايا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، تنفيذ الوصايا بأن يُوصي شخص بعشرة آلاف بعد موته يبنى بها مسجد، من الذي ينظر في التنفيذ؟
طالب: القاضي.
الشيخ: القاضي، إلا إذا كان لها وصي خاص؛ فالوصي الخاص هو الذي ينظر.
قال المؤلف:(تنفيذ الوصايا، وتزويج من لا وليَّ لها) من النساء، أو لها ولي ليس أهلًا للولاية، مثال الأول: امرأة ليس لها إلا أخوالها وإخوانها من الأم، ليس لها إخوان أشقاء، ولا لأب، ولا أعمام، ولا بنو أعمام، ليس لها إلا أخوالها -إخوة أمها- وأخوها من الأم، من يزوجها؟
طلبة: القاضي.
الشيخ: القاضي، لماذا؟
طلبة: لا وليَّ لها.
الشيخ: ليس لها ولي. طيب، أو لها ولي ليس بأهل، بأن يكون لها عم أو أخ، لكن لا يصلي، فالذي لا يصلي ليس أهلًا لأن يُزوج؛ لأنه كافر، ولا ولاية لكافر على مسلم، فإذن يُزوِّج من لا ولي لها، سواءٌ كان الولي معدومًا أو كان ليس أهلًا.