للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول: (إقامة الحدود)، ليس له، لا، هو يحكم ويقيم غيره. إمامة الجمعة والعيد؟

طلبة: ليس له الآن.

الشيخ: ليس إليه الآن، البعض يقول: إنهم ما يجيزون غير القاضي. النظر في مصالح العمل بكف الأذى عن الطرقات؟

طلبة: ليس له الآن.

الشيخ: ليس له، ولكن للبلدية، واضح؟

إذن صارت ولاية القضاء أو موجب ولاية القضاء ليس أمرًا شرعيًّا متلقى من الشرع بحيث نُلزم القاضي به، لكنه أمر عرفي حسب ما تقتضيه الولاية في العرف.

طالب: الفصل بين الخصوم الآن تتولاها الحقوق المدنية ( ... ).

الشيخ: لا، إذا طلبوا الشرع.

الطالب: إذا طلبوا الشرع، لكن ( ... ).

الشيخ: يحالون.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي.

الطالب: إذا ما تعنت أحدهم، أحد الخصمين.

الشيخ: إي، لكن هو أصل القاضي.

طالب: ذكرت فيه إخوان غير مرشدين يا شيخ، في بعض البلاد فيه تجارات أموال القاصرين الآن؟

الشيخ: إذن تخرج عنه.

طالب: ما الذي دعا المؤلف رحمه الله لأن يقول: (والنظر في مصالح عمله، بكف الأذى عن الطرقات، وأفنيتها)؟ يعني هل كان على زمانه هذا؟

الشيخ: إي، على زمانه إي، كل هذه على زمانه.

الطالب: القاضي الآن عندنا مبجل ومحترم، ولا.

الشيخ: هو مبجل، ما هو بيأخذ المكنسة يكنس، لا، المعنى هو المسؤول عن هذا الشيء، يخلي أحد يقوم مقامه.

الطالب: يأمر يعني غيره؟

الشيخ: إي نعم، يأمر غيره.

طالب: الفرق بين الأمير والقاضي؟

الشيخ: وقتنا الآن؟

الطالب: حتى من قديم يا شيخ، يعني التابعين ( ... ) قاضي؟

الشيخ: إي، هو الغالب -في ذلك الوقت- أن الأمير هو القاضي، لكن تخلفت الأمور، وصار الأمراء لهم أشغال، وأيضًا بعضهم قد لا يكون عنده من العلم ما يتمكن به من الفصل بين الخصوم.

طالب: بالنسبة ( ... ) القاضي ( ... ) رضي الله تعالى عنه ( ... ) لا شك أن ( ... ) التكاسل عن ( ... )، بعض ( ... ) يتكاسل عن ( ... ).

الشيخ: هذه ما تخالف كلام المؤلف، هذه مر علينا في أحكام المرتد، لو رجعت إلى أحكام المرتد عرفتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>