الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما هي موجودة أحكام المرتد؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الحكم بغير ما أنزل الله، إي نعم.
طالب: إذا ( ... ) الأمير على رجل من العامة، هل يحتكم لنفس الأمير وهو الخصم، ولَّا يحتكم للقاضي؟
الشيخ: لا، إلى القاضي، لكن إذا أخطأ القاضي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يحكم إلى قاضٍ آخر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو لازم، المهم يحتكم إلى إمام آخر، مثل ما لو أن القاضي كان يعلم القضية، فإنه لا يحكم بعلمه، لكن يحيل القضية إلى قاضٍ آخر، مثل أن يكون القاضي يعلم بأن زيدًا يطلب عمروًا ألف درهم، يدري عن ذلك ويعلم به، فتخاصم عنده زيد وعمرو لا يحكم لهما بعلمه، بل يقول: عندي شهادة واحتكما إلى قاضٍ آخر.
طالب: شيخ، الآن القاضي هو رئيس المحكمة، ولَّا كل القضاة اللي في المحكمة؟
الشيخ: الآن صار هناك اختلاف فيما ذكره الفقهاء، وإلا كلهم قضاة.
طالب: شيخ، طيب الآن أكثر القضايا تُرفع إلى هيئة التمييز، ما يُكتفى بالقاضي.
الشيخ: لا، يُكتفى، إلا إذا طلب أحد الخصمين الرفع.
الطالب: ( ... ) الخصمين ( ... ) رفع القضايا.
الشيخ: إي.
الطالب: إذا القاضي هو الذي يعلم بالقرار.
الشيخ: هذا سيأتينا -إن شاء الله تعالى- في باب نقض حكم القاضي، هل يجوز نقضه ولَّا ما يجوز؟
طالب: إذا كان لفتاة ولي ( ... )، هل للقاضي أن يزوجها؟
الشيخ: إي نعم، إذا امتنع الولي من تزويجها، زوجها الولي الثاني، فإذا امتنع زوجها القاضي. ( ... )
أيضًا أن صيغة القضاء لا تختص بلفظ معين، بل أي لفظ دل على التولية تثبت به التولية، فيقول أيش؟ وليتك، أو جعلتك حاكمًا، أو قلدتك الحكم في البلد الفلاني، أو ما أشبه ذلك؛ لأن القاعدة في العقود كلها أن تنعقد بما دل عليه العرف لفظًا؛ لأن ألفاظ العقود ليس لها لفظ شرعي متعبدٌ به، يُستثنى من ذلك -على المذهب- النكاح، والصحيح أنه لا يستثنى.
وسبق أيضًا أن ولاية الحكم العامة تفيد كم من أشياء؟
طلبة: أربعة.