للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: تفيد عشرة أشياء، وأن هذه الإفادة ليست أيضًا حكمًا شرعيًّا يجب أن يُطبَّق، ولكنها بحسب العرف، فيجوز أن يضاف إليها شيء، ويجوز أن يحذف منها شيء، ولَّا لا؟ وذكرنا فيما عددناه من قبل أن بعض هذه الأشياء -التي قال الفقهاء أن الولاية تفيدها- قد نزعت الآن من الحاكم، مثل الأوقاف، كانت منوطة بالحكام بالقضاة بالأول، لكن الآن صار لها وزارة خاصة، ومثل النظر في العمل، في مصالح العمل، كانت منوطة بالقاضي، وصار لها وزارة خاصة. وسبق لنا أيضًا، لا ما سبق، نبدأ الآن فيه.

(ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصًّا فيهما أو في أحدهما).

(يجوز أن يولَّى) من الذي يتولى توليته؟

طلبة: الولي العام.

الشيخ: السلطان، الولي العام.

يجوز أن يولِّي القاضي (عموم النظر في عموم العمل)، (النظر) معناه القضايا التي ينظر فيها، كأن يوليه جميع الأحكام: في البيوع، والرهون، والإجارات، والأنكحة، والفرائض، وكل ما يتعلق بالخصومات، هذا نسميه (عموم النظر)، (النظر) بمعنى القضايا، يوليه جميع القضايا.

(في عموم العمل)، (العمل) المكان الذي يعمل فيه، في عموم العمل، وطبعًا (عموم العمل) لا يمكن أن يكون عمومًا مطلقًا؛ لأن العموم المطلق لا يتصور، لكنه عموم نسبي، عموم العمل أن يقول: وليتك الحكم في جميع أقطار الدنيا، وهذا يمكن ولَّا لا؟ لا يمكن؛ لأنه يتعذر الإحاطة به، إذن العموم -عموم العمل- عموم نسبي، مثل أن يقول: وليتك الحكم في القصيم، في منطقة القصيم، هذا عموم ولَّا لا؟ عموم بالنسبة لكل بلد على حدة، لكنه ليس عمومًا مطلقًا، أعم منه أن يقول: ولَّيتك الحكم في نجد، هذا أعم، لكن هل هو عموم مطلق؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>