الشيخ: غيرها، فمن وُلِّي في الأنكحة ونظر في الفرائض ولو حكم لم ينفذ حكمه، شوف لو حكم بالشرع لم ينفذ حكمه، وهذا يدلك على أن الإسلام ينظر إلى هذه المسائل على وجه الضبط؛ لأنه لو خلي الأمر فلت، كل يتكلم ويحكم بما شاء، ضاعت الأمور، اللهم إلا في مسألة التحكيم؛ يعني لو أن رجلين رضيا أن يحكما فلانًا في مسألة بينهما -وإن لم تكن مما وُلِّي- هذا لا بأس به، حتى لو رضيا أن يحكما شخصًا غير قاضٍ، كما سيأتي، لكن القضاء الذي يكون مستندًا إلى تولية ولي الأمر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على حسب ما خُطَّ له؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، قال المؤلف رحمه الله:(ويشترط في القاضي عشر صفات) قبل أن نتكلم عن هذه الصفات، يجب أن نعرف أن كل ولاية وعمل لا بد فيه من ركنين: القوة والأمانة؛ القوة يعني على ذلك العمل، والأمانة فيه، فالعمل الذي يتطلب العلم لا بد أن يكون المتولي له.
طالب: عالمًا.
الشيخ: عالمًا، والذي يعتمد قوة البدن لا بد أن يكون الإنسان قوي البدن، ولا بد أن يكون أمينًا؛ لأن من ليس بأمين لا يمكن أن ينفذ العمل على الوجه المرضي، ويدل على هذين الركنين قول العفريت من الجن لسليمان لما قال: {أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٨) قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} [النمل: ٣٨، ٣٩]، أيضًا قوله تعالى عن ابنتي صاحب مدين:{يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ}[القصص: ٢٦]، كل عمل، وكل ولاية لا بد فيها من هذين الركنين: القوة والأمانة، ومن الأعمال الهامة التي هي من أجل الأعمال في الإسلام القضاء، فلا بد أن يكون القاضي قويًّا، ويش بعد؟